تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
إلى تأديبه فأصدر حكمه السياسي لحفظ نظام الأمة وامر بقلعها ورميها إلى وجهه ثم علل هذا الحكم التأديبي بالحكم السياسي الكلى وانه لا ضرر ولا ضرار، وانه لا يجوز ان يضر أحد أحدا في حوزة حكومتي، وحمى سلطاني، فعلى هذا يتوافق الجمل ويتضح التناسب بين المعلول (قلع الشجرة) وتعليلها (لا ضرر ولا ضرار) بلا أدنى تكلف فان كلا من المعلول وعلته حكم سياسي تأديبي لحفظ النظام، واما على ما افاده الاعلام فلا يتضح التناسب بينهما الا على تأويل سوف نرجع إليه في التنبيه الآتي، " وبالجملة ": لا يصح تعليل حكمه بالقلع والرمي بأنه لم يشرع حكما ضرريا، أو ان الله نهى عن أن يضر أحد أحدا، مع أن نفس القلع ضرر، والحكم به ضرري، أضف إلى ذلك: مرسلة زرارة فإنها كانت مشتملة علي قوله: " على مؤمن " فهذا التقييد، يؤكد كون النفي بمعني النهى، وقد أوضحنا الوثوق بصدورها في صدر الرسالة، فلا نعيده هنا و (ح) يتمحض النفي في النهى، فإذا ضمت إليها القرائن الموجودة في صدرها وذيلها يسهل لك تصديق ما ذكرناه ويتضح انه نهى مولوي سلطاني، لا نهى شرعي الاهي فتدبر.
تنبيهات - الأول قد اورد الشيخ الأعظم في رسالته المطبوعة في ملحقات مكاسبه اشكالا وقال:
ان في هذه القصة اشكال من حيث حكم النبي بقلع العذق مع أن القواعد لا تقتضيه و نفى الضرر لا يوجب ذلك لكن لا يخل بالاستدلال " انتهى ": قلت: كيف لا يخل بالاستدلال والحال هذه نعم ما أوضحه من الاشكال غير وارد على المختار لان المورد أعني قلع الشجرة من صغريات الحكم الكلى السلطاني السياسي، والامر به لأجل قلع مادة الفساد في المجتمع، المتوقع في مثل المقام، واما على مختاره (قدس سره) فلا مساغ للقلع، لأن عدم تشريع الحكم الضرري، أو نهى الله تعالى عن الاضرار بالغير لا يستلزم قلعها والرمي بها على وجهه لأنه ضرر واضرار بالغير بالحمل الشايع، وما ربما يقال من أن قوله: لا ضرر ولا ضرار علة لوجوب استئذان سمرة عند الدخول، والامر بالقلع لأجل حكومته وسلطنته الإلهية، ضعيف ضرورة مخالفته للتعليل المذكور في الموثقة فإنه صلى الله عليه وآله علل قوله اذهب فاقلعها وارم بها إليه، بقوله: فإنه لا ضرر ولا
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الضرر (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست