تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٢١
الأثر بلسان نفى الموضوع وإن كان صحيحا غير أن المقام ليس من صغريات ما ادعاه، لما عرفت ان الحكم الشرعي ليس اثرا للضرر، ولا الضرر موضوعا له.
نعم: يمكن تصحيح ما ذكره بشرط ثبوت أمرين: الأول قلة الاحكام الضررية في صفحة التشريع بحيث ينزل الموجود منه منزلة المعدوم الثاني: ادعاء انه لا شؤون للضرر من الشؤون غير الحكم الضرري كما لا شأن للرجل غير المروءة والشجاعة حتى يصح ادعاء ان المسبب عين السبب فلو ثبت هذان الأمران أمكن نفى الضرر وإرادة نفى الحكم الضرري بتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وانى يمكن اثباتهما إذ هو يستلزم - على مبنى المشهور في المجاز - استعمال اللفظ الموضوع للمسبب في السبب، مع عدم ثبوت الامرين في حد نفسهما مضافا إلى غرابته وعدم معهوديته.
واما ما أيده وحيد عصره تبعا لشراح الحديث فهو أحسن الوجوه بل هو المتعين غير أن الاختلاف بيننا وبينهم في منشأ النهى فيظهر منهم انه نهى الاهي ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله على النحو الكلى واستند إليه في ردع سمرة عن الدخول بغير استئذان بل في أمر الأنصاري بقلع الشجرة كما يظهر من عبائره " قدس سره " واما علي ما استظهرناه فهو نهى مولوي صادر عنه صلى الله عليه وآله بما هو سائس الملة، ورئيسهم حسب القرائن التي أوردناها وأظن أن هذا الوجه أصوب الوجوه فان ثبت اتقانه عندك وتعينه، فهو من فضل الله تعالى، والا فاجعله أحد المحتملات لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
دفع توهم يمكن ان يتوهم متوهم ان الرسول صلى الله عليه وآله قد استند في امره بالقلع والرمي بها على وجهه على قوله: فإنه لا ضرر ولا ضرار، وظاهر الاستناد، والفاء المفيد للتعليل، انه حكم الاهي، وقاعدة كلية من الله تعالى، وهو صلى الله عليه وآله اتكل على الحكم الإلهي، و أمر الأنصاري بقلعها ورميها فعلل عمل نفسه بالحكم الصادر من الله، ولا يناسب ان يفسر عمل نفسه ويعلله بحكم نفسه، ولكنه مدفوع، وما ادعاه من الظهور ممنوع بل الظاهر خلافه، فان الأنصاري لما رفع شكواه إلى النبي الأعظم واستدعاه النبي و امره بالاستئذان عند الدخول وهو كان رجلا مضارا تخلف عن حكمه، مست الحاجة
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست