تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٧
مولويا سلطانيا. (1) 3 - ما رواه ثقة الاسلام عن أبي عبد الله في آداب الجهاد قال كان رسول الله إذا أراد ان يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها.
4 - ما رواه الكليني عن إبراهيم بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقتلوا القوم حتى يبدؤكم فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤكم حجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجيزوا علي جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل. هذا بعض ما يمكن ان يستشهد لما قصدناه واليك بيان ما هو المحصل من هذه الأمور.
الغاية من القالة إذا عرفت ما أوضحناه من الأمور فاعلم أن المحتمل جدا بل هو المتعين حسب القرائن الواصلة ان قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، بمعنى النهى عن الضرر، لكن لا بمعنى النهى الإلهي كاكثر النواهي المذكورة في الكتاب والسنة، بل بمعنى النهى السلطاني والحكم المولوي وقد صدر عنه بما انه سائس الملة وقائدها ورئيس الملة وأميرها، وانه صلى الله عليه وآله نهى ان يضر الناس بعضهم ببعض، وان يجعل أحد أحدا في ضيق وحرج ومشقة وقد ألقاه صلى الله عليه وآله علي الوجه الكلى حتى يكون حجة على الكل في جميع الأدوار وهو بما انه نهى سلطاني صدر عن نبي مفترض الطاعة، يجب اقتفاء اثره واتباع قوله - هذا هو المدعى - واما ما يدل عليه فمن طرق العامة ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده برواية عبادة بن صامت، حيث وقفت على أنه رواه بلفظة " وقضى " ان لا ضرر ولا ضرار ثم ساق سائر الأقضية، وقد أوضحنا ان لفظة " قضى وحكم وامر " ظاهر في كون المقضى والمحكوم به من احكام رسول الله صلى الله عليه وآله بما هو سلطان، أو

(1) وهو بعيد جدا مع تظافر الأوامر على وجوب قتل المشركين من الله تعالى في الذكر الحكيم وانه يجب قتلهم أينما ثقفوا - المؤلف.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست