تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
دالة على التخيير.
فخلاصة هذا البحث: ان مقتضى الأصل في الآراء المتضاربة بين المتفاضلين والمتساويين، هو العمل بالاحتياط أو الاخذ بأحوط الأقوال الا انه يظهر من الأصحاب تسالمهم علي عدم وجوبه، فيلزم الاخذ برأي اعلمهما في المتفاضلين لدوران الامر بين التعيين والتخيير، مضافا إلى تسالمهم عليه، وان لم يكن فيما بأيدينا من الأدلة الشرعية منه عين ولا اثر: وقد عرفت حال الأدلة الشرعية، كما أنه يكفي الاخذ برأي أحدهما على التخيير في المتساويين لتسالمهم عليه، وان لم يوجد عليه دليل نقلي كما تقدم.
اشتراط الحياة في المفتى المشهور اشتراط الحياة في المفتى، وقد ادعى عليه الاجماع ونسب إلى بعضهم عدمه وربما يفصل بين الابتدائي والاستمراري، وقد اعتمد القائلون بالجواز بالاستصحاب وقرروه بوجوه منها: كان الاخذ بفتوى المجتهد الفلاني في حال حياته جائزا والأصل بقائه بعدها، منها: انه كان جائز التقليد في زمن حياته، فيستصحب بعد موته، منها: ان لكل مقلد جواز الرجوع إليه في زمان حياته، والأصل استمراره، إلى غير ذلك من الوجوه التي ترجع إلى وجه.
ورد بوجهين الأول: ان جواز الرجوع لكل بالغ عاقل إن كان بنحو القضية الخارجية بمعنى ان كل مكلف كان موجودا في زمانه جاز له الرجوع إليه فلا يفيد بالنسبة إلى الموجودين بعد حياته في الأعصار المتأخرة ويختص الدليل بمن أدرك حياته مكلفا وإن كان بنحو الفضية الحقيقية أي كل من وجد في الخارج وكان مكلفا في كل زمان كان له تقليد المجتهد الفلاني فان أريد اجراء استصحاب التنجيزي فلا يمكن لعدم ادراك المتأخرين زمان حياته فلا يقين بالنسبة إليهم، وإن كان بنحو التعليق أي لو كانوا موجودين في حياته، كان لهم ذاك الحكم، فهو محل منع على ما تقرر في محله انتهى.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست