تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
معنى حجية فتواه: في نفسه قبل قضائه فيؤخذ باطلاقه في موارد تخالف الفاضل والمفضول.
وفيه: ان المشهورة والمقبولة لا تدلان على حجية الفتوى حتى يؤخذ باطلاق الحجية في موارد الاختلاف، اما الغاء الخصوصية فإنما يتحقق فيما إذا لم يكن الحكومة في نظر العرف ذات خصوصية، غير موجودة في الفتوى لأجلها جعل الشارع حكم الحاكم نافذا والخصوصية واضحة فان رفع الترافع والتشاجر، بين المترافعين لا يحصل الا بفصل حاكم ثالث، نافذ حكمه، ولا يتحقق الفصل الا به غالبا، لا بالامر بالاحتياط ولا بالتصالح، واما العمل بفتوى الفقيه في موارد الاحتياج إليها، فربما يكون المطلوب درك الواقع على الوجه الأتم، أو ببعض مراتبه إذا تعذر الاحتياط ولا يكون العمل بقول الفقيه مطلوبا. فدعوى التلازم بين الحجيتين أو الغاء الخصوصية ضعيفة جدا.
ومثله دعوى تنقيح المناط القطعي، نعم قوله: فإذا حكم بحكمنا، وإن كان يشعر بالغاء احتمال الخلاف في فتواه، لكنه يقتصر على محله (الحكومة والقضاء) فقط واسرائه إلى محل آخر يحتاج إلى دليل آخر.
ومنها: التوقيع الرفيع: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم (الوسائل باب 11 / 10) بتقريب ان قوله اما الحوادث، أعم من الشبهات الحكمية، وان معنى قولهم فإنهم حجتي، هو حجية أقوالهم وآرائهم إذ لا محصل لجعل الحجية لرواة الأحاديث، بما هم رواة ما لم يصرف إلى حجية ما يروونه وينقلونه، وقد تقدم منا ان أهل الرواية، كانوا أصحاب الآراء والفتاوى أيضا وكان الفتاوى تلقى بصورة الرواية ويرشد إلي ذلك قوله: وانا حجة الله فان الحجة قول الإمام وفعله وتقريره لا نفسه، وحمله على حجية الأحاديث المنقولة عنهم بواسطتهم، خلاف الظاهر وفيه: بعد تسليم هذه المقدمات ان التوقيع مقطوع الصدر لان قوله: واما الحوادث، بصدد الجواب عن سؤال حذف فيه، ومن المحتمل أن يكون السؤال راجعا إلى القضاء وفصل الترافع، فينحصر حجية رأيهم فيه دون الفتوى
(١٨٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست