تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
فيتعدى إلى غيرها بالغاء الخصوصية أو القطع بالملاك لا سيما مع تناسب الأفقهية و الأصدقية في الحديث لذلك من المرجحات وفيه: ان ملاك التقدم في المقبولة انما هو الصفات الأربعة بحكم واو العطف لا الأفقهية فقط و (عليه) فلا يكون تلك ملزمة بمجردها وما استظهره الشيخ الأعظم في رسالة التعادل والتراجيح من أن الراوي بعدما سمع المرجحات الأربعة عن الامام سئل عن صورة التساوي، ولم يسئل عن صورة وجود بعض منها دون بعض وهذا يكشف عن أن المرجح كل واحد منها مستقلا، لا مجتمعا غير ظاهر ولا كاشف عما ادعاه، أضف إليه ان التلازم انما هو بين نفوذ الحكم وحجية فتواه لا بين عدم نفوذه، وعدم حجية فتواه، لان سلب المركب أو ما بحكمه انما هو بسلب بعض اجزائه فعدم نفوذ حكم غير الأفقه، يمكن أن يكون لأجل عدم كون حكمه فاصلا، ويمكن أن يكون لعدم حجية فتواه، ونفى الأخص لا يدل على نفى الأعم، و عدم جواز اخذه فتواه في المقام لا يدل علي سلب الحجية عن فتواه، بل لعدم كون فتواه فاصلا ورافعا للترافع، بل الفتوى مطلقا وإن كان فتوى الأعلم، ليس بفاصل بل الفاصل هو الحكم.
وجعل الأفقهية علة تامة لتقديم قضاء اعلم الحكمين، مما يحتاج إلى الدليل مع احتمال أن يكون للقضاء دخلا في تقديم قضائه فان مركز القضاء غالبا، هي النواميس والحقوق، ومن المحتمل ان الشارع لاحظ فيها جانب الاحتياط فحكم بنفوذ حكم الأعلم دون غيره، لا قربيته إلى الواقع، ولكنه اطلق القول في اخذ الفتوى في احكامه وشرائعه ارفاقا للناس وتوسعة عليهم ومعه كيف يمكن القول بكون الأفقهية علة تامة، وأوضح من ذلك فسادا الغاء الخصوصية أو القطع بالملاك كما لا يخفى.
واستدل القائلون أيضا بوجه آخر دارج في كلامهم، وهو ادعاء أقربية قول الأعلم للواقع، قائلا ان نظر الفقيه طريق محض إلي الواقع كنظر غيره، من غير فرق بين الأحكام الواقعية الأولية أو الثانوية والاعذار العقلية والشرعية، فإذا كان قوله أقرب، لزم الاخذ به في مقام اسقاط التكاليف وإقامة الاعذار، ولو جاز الاخذ بغيره أيضا لزم موضوعيته " انتهى ".
(١٨٥)
مفاتيح البحث: الإقامة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست