تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٩٤
كتاب الوصية في رواية قال على من اوصى ولم يجف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته إلي غير ذلك من الروايات وبالجملة لم نجد موردا في الكتاب والسنة استعمل فيه الضرار بمعنى باب المفاعلة والمجازات (1).
الفرق بين الضرر والضرار بعد ما عرفت ان الضرار، بمعنى الضرر لا بمعني المجازات، لكن بينهما فرق من ناحية اخري وهو ان الضرر والضر والاضرار وما يشتق منهما انما يستعمل في الضرر المالي والنفسي بخلاف الضرار فان الشايع من استعماله، هو استعماله في التضييق والحرج وايراد المكروه وايقاع الكلفة، والظاهر أن هذا هو المراد من موارده في الذكر الحكيم واليك بيانها.
منها: قوله عز وجل: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فقد فسره الامام بقوله: لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرتضع ويقول لها لا أقربك فانى أخاف عليك الحبل فتقتلي ولدى وكذلك المرأة لا يحل لها ان تمنع على الرجل فتقول انى أخاف ان أحبل فاقتل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ومثله غيره، وقد فسر الإمام أبو عبد الله عليه السلام المضارة بالام في رواية أخرى بنزع الولد عنها، وحكاه في مجمع البحرين بقوله:
أي لا تضار بنزع الرجل الولد عنها ولا تضار الام الأب فلا ترضعه، وعنه عليه السلام:
المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهى أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبى ولا يضار بأمه في رضاعه.
فهذه الروايات تعطى ان المضارة في الآية ليست بمعنى الضرر المالي والنفسي بل بمعنى ايقاع كل من الرجل والمرأة عديله في الحرج والمشقة، بترك الجماع، ونزع الولد.

(1) ويؤيده ما استدركناه من الروايات فلاحظ الأرقام التالية في الحواشي الماضية، تحت أرقام 1 - 2 - 3 - المؤلف.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست