تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٩٦
وكذا الشهيد، وثانيتهما: قرائة الباقين: لا يضار بالادغام والفتح والبناء للمفعول فعلى هذا يكون المعنى: لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر بان يكلفا قطع مسافة بمشقة من غير تكلف بمؤنتهما أو غير ذلك وقال الطبرسي: نقل عن ابن مسعود ومجاهد: ان الأصل فيه لا يضار بفتح الراء الأولى فيكون معناه لا يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرغ إليها ولا يضيق الامر على الشاهد بان يدعى إلى اثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر ولا يعنف عليها.
نعم الظاهر أن المضار في آية الوصية هي الاضرار المالي بالورثة.
والمقصود من هذا التطويل الممل اثبات شيوع استعمال الضرار وتصاريفه في التضييق وايصال المكروه والحرج والتكلف وأمثاله كما أن الشايع في الضرر والضرر والاضرار هو الاستعمال في الضرر الوارد في المال والنفس كما هو معلوم.
وبذلك يتضح ان المراد من الضرار في الحديث، هو التضييق فان سمرة كان بدخوله فجأة من غير استيذان، يشدد الامر على الأنصاري، ويوقعه في أمر مكروه، بالنظر إلى أهله، كما يتضح به ضعف ما تداولته الألسن، من أن الضرار انما هو تأكيد للضرر، إذ لا مجال للتأكيد، مع ظهور التأسيس، فان الضرر كما وقفت عليه من التبادر العرفي انما هو الضرر على المال والنفس، والضرار هو التضييق والتشديد، فلا مجال لهذا التأكيد البارد، كما لا مجال لما ربما يقال من أن الضرار هو الاضرار علي الضرر، ولا المجازات مع أن المضار في الحادثة هو نفس سمرة فقط فكيف يكون بمعنى المفاعلة والمجازات، ولا أظنك بعد التأمل فيما ذكرناه والفحص عن موارد استعمال الكلمتين في الكتاب والحديث والتدبر في قضية سمرة واطلاق خصوص المضار عليه ان تتأمل في تصديق ما ذكرناه وان المنطبق على المورد هو الضرار لا الضرر.
حول ما افاده أئمة اللغة في معنى الضرار نعم الكلمات الواصلة إلينا من أساتذة اللغة ومهرتها، هو ان الضرار بمعنى المفاعلة أي المجازات، واليك نقل عبائرهم، فعن ابن منظور عن لسانه: معنى قوله لا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه هو ضد النفع، وقوله لا ضرار: أي لا يضار كل منهما صاحبه وعن ابن الأثير
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست