تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٨٨
انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلاء.
أضف إلى ذلك أنه يمكن ان يقال: إن مقتضى السياق هو كونه قضية مستقلة، إذ لو كان علة للحكم أو نكتة للتشريع لكان الأنسب عدم تخلل كلمة " وقال " بين الصدر والذيل، وهذا التخلل يمكن أن يكون مؤيدا لظهور الروايتين في كون لا ضرر ولا ضرار قضية مستقلة، واما ما في بعض النسخ من قوله: " فقال " على وجه يشعر بالتفريع والتذييل، فتصحيف، فقد نقل العلامة شيخ الشريعة (قدس سره) ان النسخ المعتمدة عليها متفقة على الواو، وقد لاحظنا بعض نسخ الكافي الذي يحضرني فوجدناه بالواو أيضا.
فتلخص مما ذكرناه ان ما ذكره العلامة المزبور من دعوى الوثوق من اجتماع تلك الأقضية في رواية عقبة وان أئمة الحديث فرقها وإن كان غير مرضى عندنا، الا ان الحق معه في عدم تذيل الحديثين به. لما عرفت من عدم المناسبة، وخلو باقي الروايات عنه، وما عرفته من مسند أحمد، وما في التذييل من اشكالات غامضة: (وعليه) فلا بد ان يقال: إن عقبة قد سمع من أبى عبد الله أقضية النبي صلى الله عليه وآله في محال مختلفة ولكنه ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء بهذا التذييل، زعما منه انه سمع من الامام كذلك (1).
هذا كله: مع ضعف الروايتين بمحمد بن عبد الله ابن هلال المجهول وعقبة بن خالد الذي لم يرد فيه توثيق فلا تصلحان لاثبات حكم.
في تذيل القاعدة بكلمتي في الاسلام أو على مؤمن وعدمه اما الأول: فلم نجده في كتبنا الا في مرسلة الصدوق والعلامة، ولعله اتبع في نقله لرواية الصدوق، وهى ما نقلناها سابقا عنه من أنه قال النبي: الاسلام يزيد ولا ينقص قال: وقال لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا ويمكن ان يقال إن الزيادة من ناحية النساخ لا من الصدوق وهو (رحمه الله) نقله عاريا من هذه الكلمة، غير أن الباعث لاشتباه الناسخ هو كلمة (فالاسلام) في قوله فالاسلام يزيد المسلم خيرا، وهو متصل بقوله: لا ضرر ولا ضرار، فوقع الكاتب في الاشتباه

(1) أو أراد الاستئناس من قضاء لقضاء آخر، فوجد قوله: لا ضرر ولا ضرار مناسبا لان يكون علة للتشريع أو نكتة له فأضافه إليه، وفصل بينهما بقوله: وقال: لا ضرر ولا ضرار - المؤلف.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست