تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٨٦
متفرد في نقل غالبها، بل شاركه في نقله بعض آخر، وهو قدس سره اورد من أقضية النبي من طرق القوم عشرين قضاءا برواية عبادة، ومن طرقنا سبعة قضاء أو ستة برواية عقبة بن خالد وهو قليل بالنسبة إلى الكثير الذي وقفنا عليه من أقضية النبي صلى الله عليه وآله في طيات الأبواب ولولا ضيق المجال لسردنا مقدارا مما وقفنا عليه ما رواه أئمة الحديث في جوامعهم بطرق آخر، وعليك التتبع والمراجعة، و (عليه) كيف يمكن الوثوق بقوله: (قدس سره) من أن قضاياه كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد ثم فرقها أئمة الحديث على الأبواب.
واماما ربما يقال دليلا على اجتماعها في رواية عقبة بان سند الكليني إلى عقبة في جميع الأقضية المنقولة عنه واحد، فغير تام لان كون طريقه إلى عقبة واحدا أو متعددا لا يدل على الاجتماع وعدمه، إذ ربما يكون الطريق إلي أصحاب الكتب واحدا، وقد يكون متعددا وليس الوحدة دليلا على الاجتماع، ولا التعدد دليلا على ضده.
أضف إلى ذلك انا سلمنا كونه مجتمعة في رواية عقبة وان أئمة الحديث فرقها على الأبواب، لكن يبقى السؤال عن تكراره في ذيل قضيتين، فان عقبة لم يذكر تلك القضية الا مرة واحدة، فلماذا اوردها الكليني في موردين، وفى ذيل الحديثين.
حل العقدة قد عرفت ان ما ذكره مما لا تفك به العقدة وان السياق يقتضى تذيل الحديثين بالقاعدة فيجب الاخذ به حتى يمنع عنه مانع بان يمتنع جعله كبرى كلية أو نكتة للتشريع، (فح) يرفع اليد من الظهور تخلصا من الاشكال.
نعم يمكن ان يقال: إن قوله: لا ضرر ولا ضرار يصلح أن يكون كبرى كلية للموردين، ونكتة تشريع للحكم الموجود فيهما اما الأول: فلان الكبرى الكلية لا بد وان يندرج في موضوعها: الأصغر ويحمل عليه حملا شايعا، كما في قولنا: الخمر مسكر، وكل مسكر حرام، فالخمر حرام فالحكم بحرمتها. ليس بما هي خمر، بل انها من مصاديق الخمر، واندراجه في الكبرى المذكورة واما المقام فليس من هذا القبيل، فان اخذ ملك الشريك شفعة لا يترتب عليه دفع الضرر في مورد من الموارد فإنه على فرض
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست