تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٨٧
تحقق الضرر يكون مرفوعا دائما بأمر متقدم طبعا على الاخذ بالشفعة وهو عدم لزوم بيع الشريك أو منع فضول الماء، لا يندرجان موضوعا وحكما في قوله: لا ضرر ولا ضرار أضف إليه ان نفى الضرر لا يصلح أن يكون علة، لجواز الاخذ بالشفعة، ولا لحرمة منع فضول الماء لعدم التناسب بينهما.
واما عدم كونه نكتة للتشريع، فان نكتة التشريع عبارة عما يكون ما لأجله التشريع مما لا يترتب على مورد التشريع على وجه الكلية، كالأمر بالغسل في يوم الجمعة لإزالة أرياح الاباط، والعدة لعدم اختلاط المياه، والحج للتفقه في الدين ومعرفة الامام والصوم لذوق الأغنياء ألم الجوع، والزكاة لاختبارهم وتحصين أموالهم إلى غير ذلك من الموارد، واما المقام فليس من هذا القبيل.
واما منع فضول الماء فليس الا فقد المنفعة، لا الضرر كما لا يخفى، اللهم الا ان يقال إنه يكفي في نكتة التشريع أو في مناسبة لذكرها أو يقال: إن سلطنة الشريك على الفسخ وإن كان يرفع الضرر عن الشريك، الا انه ربما يكون موجبا لضرر آخر، وهو كون مال الشريك مالا بلا مشترى وهو ربما يورث الضرر والضيق، فنكتة التشريع ليس سلب الضرر عن الشريك بل عنه وعن صاحب المال، فلأجل دفع الضرر عنهما شرعت الشفعة بشرائطها.
وبعد ما عرفت من عدم تناسب هذا الذيل لصدر روايتي ثبوت الشفعة وكراهة منع فضول الماء الا بتكلف فلا يبعد الالتزام بعدم كونهما مذيلين به.
ويؤيده خلو سائر روايات الباب عن هذا التذييل فراجع إلى باب الشفعة فلا تجد فيه رواية مشتملة عليه، ومثله روايات منع فضل الماء واليك ما رواه الصدوق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل البوادي ان لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء وما رواه ابن أبي جهمور في غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيمة ويؤيده أيضا ما رواه أحمد ابن حنبل في مسنده فقد نقلناه سابقا بطوله، فإنه قد نقل القضيتين غير مذيلتين بالقاعدة بل نقل أو لاقضائه بالشفعة بين الشركاء في المساكن والدور، ثم بعد ما اورد عدة أقضية منه صلى الله عليه وآله قال وقضى ان لا ضرر ولا ضرار، وقضى انه ليس لعرق ظالم حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل، انه لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست