تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
نقد الوجوه المذكورة حول كلام الشيخ الأعظم ما ذكرناه من الوجوه المحتملة أو المنقولة كله راجع إلى ما اختاره شيخنا الأعظم في فرائده ورسالته واما البحث عما افاده بعض الفحول أو ما افاده وحيد عصره شيخ الشريعة، فسيوافيك البحث عنه بعد الفراغ عما قيل حول مختار الشيخ الأعظم إن شاء الله تعالى غير أن هذه الوجوه كلها لا يخلو من اشكالات مشتركة، ومختصة بكل واحد واليك الاشكالات المشتركة بين الجميع فنذكر منها اشكالين الأول: استلزام كثرة التخصيص ولا شك في استهجانها وتوضيحه:
ان الاحكام كما عرفت ليست عللا تامة للضرر، ولا علة توليديا له وانما يسند إليه الضرر اسناد الشئ إلى معده والى ماله دخل في وجوده بنحو من الاعداد وليس للأحكام شأن غير أنها محققة لموضوع الطاعة، واما احتمال كونها مبادى للانبعاث فليس له من الحق مسحة، بل الانبعاث دائما من المبادى الموجودة في نفوس المكلفين من الخوف والطمع فان الانبعاث خارجا مستند إليهما أخيرا بعد ما تحقق المبادى الاخر المقررة في محله هن التصور والتصديق إلى آخر ما ذكروه، (فعندئذ) لا يتصور للحكم الاعتباري والايجاب والزجر التشريعي شأن غير أنه محقق لمركز الخوف والطمع وموضح لموضوع الطاعة والعصيان.
واما الضرر الخارجي فهو مستند إلى نفس المتعلق الذي يباشر به المكلف و كونه مبدءا له على أقسام، فتارة يكون نفسه ضرريا بان يكون علة له وسببا توليديا له واخرى يكون معدا، ومما ينتهي إليه الضرر ويكون ذا دخالة فيه بنحو من الدخالة، وان شئت فلاحظ العقد اللازم الضرري، فان الحكم الشرعي المتصور في المقام انما هو اللزوم وهو ليس ضرريا، بل البيع الخارجي ضرري، فربما يكون بذاته ضرريا وقد يتصف به لكون الضرر يترتب عليه ترتبا ثانويا أو يترتب عليه بوسائط كثيرة بل ربما يكون البيع مبدءا لورود الضرر على غير المكلف كما في بيع الشئ بأرخص من قيمته السوقية فإنه يوجب نزول السوق وورود الضرر علي الباقين الواجدين له، أو بيعه باغلى من قيمته الفعلية، فإنه يستعقب الغلاء والقحط ونزول
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست