تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
لعلاقة المجاورة فقط كما قيل في " جرى الميزاب " بل جمال المحاورة وحسنها في ادعاء ان الامر قد بلغ في وضوحه حتى وقف عليه القرية، وانها كاهلها شاعرة بذلك و واقفة به، وان الماء لغزارته وكثرته صار إلى حد كان الميزاب جاريا بنفسه فيعطى للمحل حكم المحال ادعاءا وقد أوضحنا في الجزء الأول ان المجازات، مرسلها واستعارتها كلها حقايق ادعائية فلا نعيد.
واما الحقيقة الادعائية التي أشار إليه الاعلام فلا يصح شئ منها في المقام اما ما افاده المحقق الخراساني من نفي الآثار بلسان نفى موضوعها ففيها ان الضرر ليس موضوعا لهذه الأحكام، حتى تنفى بنفيه، فان ما هو الموضوع انما هو نفس العقد للزوم، لا الضرر ولا العقد الضرري نعم لو كان لنفس الضرر اثرا بارزا غير مرتب عليه، أو كان الضرر قليل الوجود وعديمه أمكن دعوى انه لا ضرر ولا ضرار وهو غير ما هو بصدده واما قياس المقام بقوله: يا أشباه الرجال ولا رجال، فغير صحيح، لان القائل يدعى ان تمام الحقيقة للرجال انما هو المروءة والشجاعة، والمصارعة مع الابطال في معارك القتال فمن تقاعد عنها جبنا، لا يصح ان يعد رجلا، لكونه فاقدا لما هو الملاك، واما الاحكام فليس تمام الحقيقة للضرر، حتى تنفى بنفيها بالقياس مع الفارق.
واما ما افاده في تعليقته على الرسائل واستنهض انه أظهر الاحتمالات من أن المراد:
ان الشارع لم يشرع جواز الاضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه، فإن كان الضمير في قوله: تحمل الضرر عنه عائدا إلى الشارع أو إلى الغير المقصود منه الشارع (على طريق الاستخدام) فهو يرجع إلى مختار الشيخ الأعظم، وإن كان المقصود عنه، المكلفين، بمعنى عدم وجوب تحمل الضرر عن الناس وجواز الدفاع عنه وجواز تداركه على نحو التقاص، فهو ضعيف غايته لا يقصر عما احتمله بعض الفحول كما سيجئ الإشارة إليه.
واما الوجوه الأخر لتوضيح الحقيقة الادعائية فيرد على الجميع مع الاعتراف باختلافها في التقرير، ان نفى الحقيقة من رأس، وادعاء انتفائها في الخارج مع وجودها فيه انما يصح إذا نزل الموجود منزلة المعدوم اما لندرة وجودها واما لقلعها لأجل
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست