تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
واما على ما اختاره فباعتبار ان تمام حقيقة الموضوع عبارة عن آثاره كما أن تمام حقيقة الرجل انما هي المرؤة والشجاعة فيصح ادعاء نفى الموضوع بادعاء نفي آثاره فالعقد الضرري إذا لم يجب الوفاء به، صح ان يدعى عدمه وان العقد الكذائي غير موجود في محيط التشريع باعتبار عدم أظهر خواصه كما أن الفرق بينه وبين ما افاده شيخنا العلامة واضح جدا فان المصحح على ما ذكرنا كما عرفت هي العلاقة المذكورة، واما على ما افاده فالمصحح انما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لقلع أسبابه وقطع أصوله، فتدبر تعرف.
ومنها: ان الملاك للحقيقة الادعائية هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لكن لا على النحو الذي عرفت بل باعتبار ندرة وجود الضرر وقلته في الخارج بحيث صار الموجود منه كالمعدوم فصح ان يقال: إنه لا ضرر في الاسلام ويكون كذلك كناية من أنه ليس في الاسلام حكما ضرريا.
ثم إن بعض أعاظم العصر قد أطال الكلام في توضيح مفاد القاعدة وأتى بمقدمات غير واضحة وزعم أن النفي محمول على الحقيقة بلا ادعاء ولا مجاز وان ما أوضحه عين ما رامه الشيخ الأعظم، فبما ان التعرض لعامة ما أفاد يورث الملال في القراء الكرام، فلأجله ننقل محصل مرامه ومن أراد الوقوف على توضيحه فعليه بما حرره مقرر بحثه (رحمه الله) فقال إن حال لا ضرر ولا ضرار بعينه حال رفع عن أمتي تسعة فكما ان الرفع في هذا الحديث تعلق بما يقبل الرفع بنفسه ومالا يقبله الا باثره فكذلك يمكن تعلق نفى الضرر بكلتا الطائفتين من دون تجوز أو ادعاء ونحوهما من العنايات لأنه ليس قوله صلى الله عليه وآله رفع أو لا ضرر اخبارا حتى يلزم تجوز أو اضمار لئلا يلزم الكذب فإذا لم يكن لا ضرر الا انشاءا ونفيا له في عالم التشريع فيختلف نتيجته باختلاف المنفى كاختلاف المرفوع - إلى أن قال - الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية النفس الامرية ووجودها التكويني عين تشريعها فإذا كانت كذلك فاثباتها أو نفيها راجعة إلى افاضتها حقيقتها وإيجاد هويتها أو اعدامها عن قابلية التحقق فعلى هذا يكون نفيها من السلب البسيط وقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر من هذا القبيل واما متعلقات التكاليف،
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست