تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
القول بنفي الاطلاق عن الآية وانه بصدد بيان ان طريق تحصيل العلم هو الرجوع إلى أهله من دون أن يكون له اطلاق بالنسبة إلى المسؤول حتى يكون مقتضاه هو الرجوع إلي المفضول مع وجود الفاضل بل وزانها وزان قول القائل للمريض: ارجع إلى الطيب، واشرب الدواء لكي تصح، في أن طريق تحصيل الصحة هو الرجوع إلى الطبيب، فلا اطلاق له لا من جهة الطبيب ولا الدواء، بل يمكن أن يكون الآية كالقول المزبور ارشادا إلى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء من لزوم الرجوع إلى العالم فقط، من دون اطلاق ولا تحميل أمر تعبدي من كفاية المفضول مع مخالفته للفاضل.
منها: قوله تعالى: وما كان للمؤمنين ان ينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلم يحذرون (التوبة: 122) والاستدلال على المقام يتوقف على تمامية أمور: الأول: وجوب النفر، الثاني: كون التفقه من الغايات المترتبة عليه لا من الفوائد الثالث:
انحصار التفقه في الدين في الاحكام الفرعية الرابع: كون ما ينذر به من جنس ما تفقهوا فيه الخامس: كون المنذر كل واحد من النافرين، السادس: كون المنذر كل واحد من المتخلفين الباقين السابع. اثبات ان المراد من الحذر هو الحذر العملي، أي القيام على العمل علي طبق ما حذروهم، الثامن. والتاسع: لزوم العمل بقول المنذر، حصل العلم من قوله أو لا خالف قول الغير أو لا، فلو تمت هذه المقدمات، أمكن للقائل الاستدلال بها قائلا بان مفاد الآية، لزوم الحذر العملي من قول المنذر، مطلقا، فاضلا كان أو غيره وافق قول المفضول، قول غيره أو لا.
لكن الكلام في اثباتها، فان أكثرها غير ثابت أو ثبت خلافه.
اما الأول: فيمكن منعه بمنع كون التفقه غاية للنفر بان يقال إن قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة اخبار في مقام الانشاء أي ليس لهم النفر العمومي وابقاء رسول الله وحده فامر بنفر طائفة للجهاد وبقاء طائفة عند رسول الله صلى الله عليه وآله للتفقه في الدين فلا يكون التفقه غاية للنفر.
ولكن الانصاف عدم صحة ما ذكر لان ظاهرها كون الآية بصدد الاخبار عن
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست