تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٦
وبما ذكرنا من أن وجوب الفاقدة بنفس الأدلة الأولية يندفع ما ربما يتوهم من أن رفع الجزئية في حال الاضطرار منة وايجاب الباقي يعد خلاف المنة، و الحديث حديث امتنان لا خلافه (وجه الاندفاع) ان الامتنان وخلافه انما تلاحظان في مجرى الحديث فقط، ورفع الجزئية ليس خلافه، واما ايجاب الباقي فليس مجرى الرفع بل ولا من لوازمه العقلية والعادية والشرعية بل لازم رفع الجزئية، هو رفع التعارض واما الدليل المتكفل لايجاب الباقي فإنما هو نفس الاطلاقات الأولية لأدلة المركب.
هذا كله في الاضطرار العرفي، واما الاضطرار العقلي، فيمكن ان يقال إنه لا مجرى للحديث لسقوط التكليف عن الكل بحكم العقل غير انك قد عرفت حكاية ذلك عن بعضهم حيث منع عن التمسك بحديث الرفع عند نسيان بعض الاجزاء قائلا بان التكليف الفعلي مرتفع عن المنسى بعروض النسيان بملاك استحالة التكليف بما لا يطاق فالتكليف مرتفع مع قطع النظر عن حديث الرفع - وقد عرفت ضعفه هناك فلا يفيد هذا كله على القول بجريان حديث الرفع على الاضطرار على الترك، واما على فرض عدم جريانه فلا، وقد تقدم الحق في ذلك.
المقام الثاني في مفاد القواعد الثانوية في الباب فالبحث يقع تارة في استصحاب وجوب باقي الاجزاء واخرى في اثبات الوجوب له ببركة قاعدة الميسور ونظيره كما سيوافيك اما الأول فيقرر بوجوه:
أحدها: استصحاب وجوبه على نحو القسم الثالث من استصحاب الكلى بان يقال إن الاجزاء الفاقدة لبعض القيود، كانت واجبة بالوجوب الغيري حال وجوب الكل، وقد علمنا بارتفاعه الا انا نشك في حدوث الوجوب النفسي للباقي مقارنا لزوال الوجوب الغيري فيستصحب الجامع بين الوجوبين بأنه كان متيقنا وشك في بقائه، وان شئت فبدل الوجوب الغيري بالضمني بان يقال: إن الباقي من المركب كان واجبا بالوجوب الضمني حال وجوب الكل وقد وقفنا على ارتفاعهما قطعا لكن
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست