تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣١
ببعض الروايات من اقحام الآيات في اليومية إذا ضاق وقتها، غير صحيح فان الاخبار قد وردت في عكس ما ذكره من اقحام اليومية في الآيات إذا ضاق وقتها، ولا يجوز قياس الآيات بها، لجواز أن يكون للآيات خصوصية يجوز معها اقحام اليومية فيها دون العكس. وخامسا: ان التعدي إلى عكس المسألة حسب فرضه قائلا بان البطلان اما للزيادة فلا تصدق بالفرض واما لفوات الموالاة فلا ضير لأهمية الفريضة، غير تام، لان أهمية الفريضة لا توجب سقوط الموالاة إذا دل الدليل على اعتباره مطلقا بل غاية ذلك موجب تقديم الأهم على المهم والاتيان به بعد الفراغ من الأهم نعم على فرض ورود الدليل على طبق ما زعمه لا يبعد الغاء الخصوصية عرفا بالنسبة إلى سائر الفرائض وأنت خبير ان السبب الباعث لهذه الاشتباهات هو الاعتماد على الحافظة في نقل الروايات والاستدلال بها من غير مراجعة الأصول والجوامع، وكم وقفنا على نظائر هذه الاشتباهات من الأعاظم وكان السبب الباعث ما ذكر من الاعتماد على الحافظة، فلازم على رواد الحقيقة وطلابها ان يراجعوا في كل ما ينقلونه و يستدلون به من جليل وحقير على المصادر الأولية المؤلفة بيد الاعلام، بل جدير ان لا يكتفى بالوسائل ونحوه، إذا أمكن الرجوع إلى الجوامع الأربعة.
الاضطرار إلى ترك أحد القيود الوجودية أو العدمية لو تعذر أحد قيود المأمور به ففي سقوط التكليف عن المركب قولان مبنيان على ثبوت التقيد مطلقا فيسقط أو في حال التمكن فقط فلا يسقط.
واعلم أنه اما أن يكون لدليل المركب اطلاق دون دليل اعتبار الجزء واما أن يكون بالعكس واما أن يكون لكلاهما اطلاق، أو لا يكون لواحد منهما اطلاق، فعلى الأول يجب الاتيان بالمركب المتعذر قيده كما أنه على الثاني يسقط الامر بالمركب لتعذر قيده المطلق وعلى الثالث فاما أن يكون لاحد الاطلاقين تقدم على الاخر أو لا فعلي الأول، فاما أن يكون التقدم لدليل المركب، فيجب الاتيان به ويصير حاله حال ما إذا كان لدليله اطلاق دون دليل الجزء، واما أن يكون التقدم
(٣١)
مفاتيح البحث: السب (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست