تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٦
هذا مفاد القاعدة: واما توضيح نسبتها مع رواية أبي بصير فنقول: اما ان نقول بان كلا من المستثنى والمستثنى منه جملتان مستقلتان، يقاس كل منهما بالنسبة إلي غيره بعد ورود الاستثناء على المستثنى منه، ولكل واحد ظهوره أو نقول إنهما جملة واحدة ولها ظهور واحد، بان يكون الحديث كقضية مرددة المحمول فيكون الملحوظ فيها جميع الأجزاء والشرائط وان اختلف حكمها فتدبر، فعلى الأول فالنسبة بين مفاد القاعدة في ناحية المستثنى منه وحديث أبي بصير عموم وخصوص من وجه، لان القاعدة تشمل الزيادة والنقيصة، ولا تشمل الأركان لورود الاستثناء عليه ولا يشملها المستثنى منه وشمول المستثنى عليها أجنبي عن المستثنى منه لأن المفروض لحاظ كل واحد مستقلا بعد الاستثناء، وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: من زاد في صلوته الخ يعم الأركان وغيرها ويختص بالزيادة فيتعارضان في زيادة ما عدا الخمسة أي في زيادة ما ليس بركن وعلى الثاني فان قلنا: بان رواية أبي بصير عام يشمل العمد وغيره فالنسبة أيضا عموم من وجه، لان القاعدة تشمل الزيادة والنقيصة، ولا تشمل الزيادة العمدية كما لا تشمل النقيصة العمدية. والحديث يختص بالزيادة، ولكنه أعم من العمد وغيره فيتعارضان في الزيادة غير الركنية، وان قلنا بعدم شمول الحديث للزيادة العمدية كما هو المناسب لوضع المصلى القاصد لافراغ ذمته بل يستحيل اتيانه بعنوان انه من الصلاة مع العلم بأنه ليس منها فالنسبة عموم وخصوص مطلق فيختص الحديث بالزيادة ولكن القاعدة تعم الزيادة والنقيصة فتخصص بالحديث وينحصر مورده بالنقيصة ويكون الزيادة موجبة للبطلان بمقتضى الدليل.
ثم إنه على القول بان النسبة بينهما عموم من وجه بأحد الطريقين فقد اختلف انظارهم في تقديم أحدهما على الاخر، فربما يقال بتقديم القاعدة على قوله عليه السلام من زاد في صلوته (الخ) وغيره مما يدل على بطلان الصلاة بالزيادة لحكومته عليها كحكومته على سائر أدلة الاجزاء والشرائط، واختاره الشيخ الأعظم وغيره تبعا له فقد قيل في وجه حكومته على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها هذه الأخبار الدالة على مانعية الزيادة، بان لسان القاعدة هو قصر الجزئية والشرطية
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست