تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٠
يمكن ان يقال إن المقدار المستفاد منه صدق الزيادة على ما لا يكون له حافظ وحدة، ولم يكن بنفسه من العناوين المستقلة واما ما كان كذلك كاتيان صلاة في أثناء الظهر فالظاهر عدم اندراجه فيه لان السجود والركوع المأتى بهما لصلاة أخرى لا دخل لهما بصلاة الظهر، ولا تصدق عليهما الزيادة فيها ويؤيده بل يدل عليه ما ورد في بعض الأخبار انه لو ضاق وقت صلاة الآيات وخاف المكلف انه لو اخرها إلى الفراغ عن اليومية يفوت وقتها، صلاها في أثناء الصلاة اليومية، و يبنى عليها بعد الفراغ من الآيات من غير استيناف، وليس ذلك الا لعدم صدق الزيادة فيمكن التعدي إلى عكس المسألة باتيان الصلاة اليومية في أثناء الآيات في ضيق الوقت، فان بطلان الآيات اما للزيادة فالمفروض عدم الصدق واما لفوات الموالاة فلا ضير فيه إذا كان لأجل واجب أهم، وعلى هذا يبتنى جواز الاتيان بسجدتي السهو من صلاة في أثناء صلاة أخرى انتهى.
وفيه مواقع للنظر: اما أولا: فلان كون الشئ ذا عنوان مستقل لا دخل له في صدق الزيادة ضرورة ان العرف يفهم بعد الوقوف على التعليل الوارد في النهى عن السجود لأجل قرائة العزيمة من أنه زيادة في المكتوبة، ان الاتيان بصلاة تامة مشتملة على التكبير والسجود والركوع والتشهد والتسليم، أيضا لا يجوز لأنها زيادة في المكتوبة واما ما قدمناه من أنه يشترط في الزائد الاتيان بها بقصد كونه من الصلاة، فلا تشمل ما إذا اتى به بغير هذا القصد، فإنما هو مع قطع النظر عن هذا التعليل، واما بناء على الاخذ بهذا التعليل فهو عام شامل لما اتى به بقصد كونها من الصلاة أولا كان له عنوان مستقل أولا وثانيا: انه لم يعلم الفرق بين الصلاة وسجدة العزيمة مع أن الثاني له أيضا عنوان مستقل وله حافظ وحدة، وكلاهما مسببان عن سبب خاص فان السجدة مسببة عن تلاوة آيتها كالصلاة المسببة عن سببها الخاص، وثالثا: ان التفريق بين سجدة العزيمة وسجدتي السهو حيث يظهر منه عدم ابطال الثاني دون الأول غير واضح، مع أن الثاني أولى بالابطال لأنهما أشبه شئ بعدم الاستقلال ومع غض البصر فهما والسجدة العزيمة سيان في الاستقلال وعدمه، ولكل واحد سببه الخاص ورابعا: ان ما ذكره من التمسك
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست