تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٩
فعلى الأول يقع التعارض بينهما وقد عرفت حال الحكومة وانه على فرض صحته موجب للتخصيص الأكثر في ناحية الحديث (إذا استيقن) كما تقدم وعلى الثاني فتختص القاعدة بالنقيصة ويصير الزيادة السهوية مبطلة، دون النقيصة السهوية، اللهم الا ان يدعي الاجماع علي وجود الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقيصة السهوية، ولكن الدعوى غير ثابتة مضافا إلى استلزامها (ح) صيرورة القاعدة بلا مورد أو قريب منه.
والذي يسهل الخطب هو اضطراب الرواية، فقد نقلها في الوافي عن الكافي والتهذيب والاستبصار بالصورة التي قدمناها أي بغير لفظ " ركعة " لكن رواه الشيخ الحرفي وسائله مع زيادة ركعة، وكذا رواه (المجلسي) في شرح الكافي في باب السهو عن الركوع بالسند المذكور لكن باسقاط بكير بن أعين، مع زيادة لفظ ركعة، وهو (قدس سره) رواه بلا زيادة في باب من سهي في الأربع والخمس عن زرارة وبكير مع تفاوت يسير في المتن أيضا.
وهذا الاختلاف لا يبقى معه وثوق بالنسبة إلى الرواية، واحتمال انهما روايتان بعيد جدا والقدر المتيقن منه ان المراد هو زيادة الركعة، ولا يبعد أن يكون المراد منها هو الركوع كما أطلقت عليه في روايات أخر، والأصل المسلم عندهم عند دوران الامر بين الزيادة والنقيصة هو أصالة عدم الزيادة، و (عليه) فلا معارضة بين الحديث والقاعدة.
فاتضح ان طريق الحل هو حمل رواية أبي بصير المتقدمة وهذه الرواية لأجل هاتيك القرائن أو بعض العويصات على زيادة الركعة أو الركوع فتدبر وراجع كلام بعض أعاظم العصر فقد أتى بأمر غريب، عند بيان النسبة بينه وبين القاعدة ولا نطيل بذكره، بل نتعرض لما افاده في تكملة البحث حيث إنه بعد ما بين ما يصدق عليه الزيادة وما لا يصدق قال ما هذا محصله: ان الظاهر من التعليل في بعض الأخبار الناهية عن قرائة العزيمة في الصلاة من أن السجود زيادة في المكتوبة انه لا يعتبر في صدقها عدم قصد الخلاف بل الاتيان بمطلق مسانخ أفعال الصلاة زيادة ولكن
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست