تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٢
أبى جعفر عليه السلام قال. لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة.
والمهم بيان مفاد الحديثين الأولين وتوضيح نسبتهما مع حديث لا تعاد فنقول اما ما رواه أبو بصير فالظاهر منه ان مطلق الزيادة في الصلاة والاتيان بها لكن بقصد انها منها، سواء كانت من سنخ الصلاة كالركعة والركعتين أو من سنخ اجزائها كالسجدة والركوع والقرائة أو من غيرهما كالتكتف والتأمين، إذا اتى بها بعنوان انها من الصلاة ضرورة صدق قوله عليه السلام من زاد في صلوته على هذه كلها، نعم لو لم يأت بها بعنوان انها منها، فلا يصدق انه زاد في صلوته بل أتى بشئ خارجي أثناء الصلاة.
ويدل علي التعميم المتقدم، قوله عليه السلام فيمن أتم في السفر لأنه زاد في فرض الله، وما ورد من النهى عن قرائة العزيمة معللا بان السجود زيادة في المكتوبة وما ورد في باب التكتف ووجوب سجدة السهو لبعض الأمور الزائدة.
ثم إن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه استظهر كون متعلق الزيادة في رواية أبي - بصير هو ما يكون من سنخ الصلاة كالركعة والركعتين قائلا بان الزيادة في المقام من قبيل الزيادة في العمر في قولك: زاد الله في عمرك فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة طرفا له هو الصلاة، فينحصر المورد بما كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة مضافا إلى أنه القدر المتيقن من بطلان الصلاة بالزيادة، أضف إليه ان رواية زرارة وبكير مشتمل على لفظ الركعة انتهى.
وفيه: ان قياس المقام بقوله: زاد الله في عمرك قياس مع الفارق، لان العمر أشبه شئ بالامر البسيط، لا يقبل الزيادة من غير سنخها وهذا بخلاف الصلاة فإنه عمل مؤلف من أفعال كثيرة مختلفة، تقبل الزيادة من سنخها وغير سنخها بشرط أن يكون الداعي هو قصد كونها من الصلاة اعتقادا أو تشريعا، وان شئت فاستخبر الحال من العرف فلو أمر الطبيب بعمل معجون، وقدر لها اجزاء وشرائط، فلو زاد بعض الاجزاء من مقداره يصدق انه زاد في المعجون، مع أن الزائد ليس من سنخ المعجون، بل من سنخ بعض اجزائه نعم يفترق المعجون عن الصلاة بان لو كان الزائد فيه من غير سنخ الاجزاء لا يصدق
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست