تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٧
بين المطلقة والمشروطة مما لا أصل له وان اعتمد عليه القائل غير مرة، وتوهم انه يشير بالركوع الواحد إلى الافراد الواقعية للركوع الواحد التي هي متميزة عن الركوعين في نفس الامر بلا تقييد بالوحدة، غير تام، لان تميز افراده الواقعية عن غيرها، انما هو لاشتمال كل فرد عن قيد أو قيود مفقودة في غير الركوع الواحد، والامر إذا أشار بالركوع إلى تلك الحصة من الطبيعة (على مصطلحه) اما ان يشير إلى حيثية ركوع تلك الافراد الواحدة فيلزم أن يكون الجزء هو الركوع المقيدة بالوحدة فهذا القسم من اللا بشرط مما لا معنى له منها: ان الظاهر من كلماته كما صرح به في أواخر كلامه ان ما يعتبر قبل تعلق الحكم غير ما تعلق به الحكم وبهذا الوجه يريد تصوير الزيادة وهو غريب جدا.
ضرورة ان اعتبار المهية قبل تعلق الحكم لا بشرط ثم تعليق الحكم بها بنحو آخر أي بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الثاني لغو محض لا يترتب على الاعتبار المتقدم الرجوع اثر والاعتبار قبل تعلق الحكم مقدمة لتعلقه فلا معنى للاعتبار بوجه ثم الرجوع عنه و تعلق الحكم باعتبار آخر والجمع بين الاعتبارين غير ممكن للتنافي بينهما منها انه مع تسليم ذلك لا يتصور الزيادة لان ما يوجب البطلان هو الزيادة في المكتوبة والزيادة في صلاة المكلف، والموضوع الذي اعتبره قبل تعلق الحكم ولم يأمر به فلا يكون مكتوبة ولا مرتبطة بالمكلف حتى تكون صلاة له وزيادة.
منها: ان الزيادة المتخيلة لا تكون في المأمور به كما اعترف به ولا يمكن أن تكون في الطبيعة اللا بشرط لفرضها على نحو لو زيد عليه لكان الزائد أيضا من المركب فأين الزيادة.
إذا عرفت ذلك: فاعلم: ان الزيادة العمدية فضلا عن السهوية لا يوجب البطلان مطلقا اما فيما إذا لم يؤخذ عدمها في المركب أو الجزء فواضح لان الفساد انما ينتزع من عدم تطابق المأتى به مع المأمور به، والمفروض ان الزائد غير دخيل في المأمور به، وما هو الدخيل فقد اتى به على ما هو حقه، والمفروض ان المولى لم يقيد المأمور به أو جزئه بعدمها، ومثله فيما إذا كان الزائد شريكا في الداعوية
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست