تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٦
الريادة في مقام التحقق، (ثانيها) اعتباره لا بشرط من طرف الزيادة بحيث لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن مهية المركب، لعدم تعلق اللحاظ بالزائد عند اعتباره جزءا، كما لو اعتبر في الصلاة ذات الركوع الواحد لا مقيدا بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة الركوع، فيكون الركوع الثاني خارجا من حقيقة الصلاة لعدم تعلق اللحاظ به، (ثالثها) اعتبار كونه جزءا لا بشرط لكن بنحو لو زيد عليه لكان الزائد من المركب كما لو اعتبر طبيعة الركوع الجامعة بين الواحد والمتعدد لا الركوع الواحد (فح) لا مجال لتصوير الزيادة على الأول لرجوعها إلى النقيصة وكذا على الثاني لان الزائد عليه ليس من سنخ المزيد عليه لخروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ فيستحيل اتصافه بالصلوئية، واما على الثالث فيتصور الزيادة الحقيقية سواء اخذ الجزء في مقام الامر بشرط لا أو لا بشرط بالمعني الأول أو الثاني وذلك (على الأولين) ظاهر لان الوجود الثاني من طبيعة الجزء مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة إلي ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد حيث إنه يتعلق الامر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد، يتحدد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحد يكون الوجود بالنسبة إلى ذلك الحد من الزيادة لقلب حده إلى حد آخر و ان لم يصدق الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هو مأمور به وكذلك الامر على الأخير إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود في المتعاقبات يتحدد دائرة المركب والمأمور به بحد قهرا يكون الوجود الثاني زيادة في المركب والمأمور به فتأمل انتهى ملخصا.
ولعله (رحمه الله) أشار بالتأمل إلى بعض التأملات التي في كلامه ونحن نشير إليها اجمالا منها: ان اللا بشرط بالمعنى الثاني أعني اخذ الركوع الواحد، لا بقيد الوحدة ولا بأخذه طبيعيا، جزءا في المأمور به، مما لا محصل له، لان الوحدة اما قيد أو لا، فعلى الأول يرجع إلى الاعتبار الأول أعني اخذه بشرط لا وعلى الثاني يرجع إلى المعنى الثاني من لا بشرط أعني الاعتبار الثالث من كلامه وقد نبهنا في الجزء الأول من مباحث الألفاظ ان القضية الحينية التي ربما يتخيل انها متوسطة
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست