" من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ".
(22644) 2 وبهذا الاسناد: قال: قضى علي (عليه السلام)، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه علي (عليه السلام) وعاقبه.
وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك (1).
36 (باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر) (22645) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليا (عليهم السلام) قال في حر قتل عبدا، فقال علي (عليه السلام):
" إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ".
(22646) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ".
(22647) 3 الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأمير المؤمنين (عليه السلام)، قضيا بذلك.
(22648) 4 علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسى (عليهما السلام)،