" أشهد أني رسول الله وعبده ".
٦ (باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى) (٢٢٥٤٦) ١ ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيها الناس، ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأنزل إليه الكتاب بالحق، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة من الرسل، وطول محنة (١) من الأمم، وانبساط من الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف، مزقتم كل ممزق، وقد أعمت عيون أهلها، وأظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دماءهم، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من أولادهم، يختارون (٢) دونهم طيب العيش، ورفاهية خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثوابا، ولا يخافون والله من عقابا، حيهم أعمى نجس، وميتهم في النار مبلس " الخطبة.
(٢٢٥٤٧) ٢ علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ﴿وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾ (1) قال (2): كانت العرب يقتلون البنات للغيرة،