أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " أربعة لا قطع عليهم: المختلس إلى أن قال والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ".
(22291) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا قطع على أجير (1) الخبر.
(22292) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ".
(22293) 4 الصدوق في المقنع: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان ".
15 (باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة) (22294) 1 الصدوق في المقنع: فان أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان، لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه (1) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه سرق مال الرجل.