3 (باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات) (22822) 1 الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ".
4 (باب حكم ما لو وقع واحد في زبية (*) الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد) (22823) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون إليه، فهوى أحدهم في الزبية، فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم، فاختصم إليه أولياؤهم، فقضى: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، فاختلفوا فيما قضى به، فاتوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه، فقال: " القضاء ما قضى فيه بينكم ".
(22824) 2 وروينا عن علي (عليه السلام)، من طريق أخرى: أن الناس ازدحموا على زبية الأسد، فسقط فيها أربعة: تعلق الأول بالثاني، والثاني