فيسلسل بوله، الدية كاملة ".
(23070) 3 الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: " إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ".
10 (باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة) (23071) 1 الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا جعفر (عليه السلام)، فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها، وأفسد (1) طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: " ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ".
11 (باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية) (23072) 1 الصدوق في المقنع: وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.