وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان عليا (عليه السلام) كان يقول: " يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا " وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.
وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على امام المسلمين (4).
41 (باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية) (22655) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم، قتل به [ويقتل ببعضهم بعض] (1) ".
(22656) 2 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".
(22657) 3 وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " لو كنت قاتلا