قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟
قال: " يقتل من قتله من المماليك، وتفديه (1) الأحرار ".
قال: (2) وسألته (عليه السلام)، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال (عليه السلام): " يؤدون (3) ثمنه ".
(22649) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يقتل حر بعبد ".
37 (باب حكم العبد إذا قتل الحر) (22650) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه " الخبر.
38 (باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا) (22651) 1 الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.