قال وقذف المحصنات.. الخبر.
٢ (باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه) (٢٢١٣٦) ١ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال: أن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، وحده ثمانون ".
(٢٢١٣٧) ٢ وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادق (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (1) الآية، قال: " هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين " الخبر.
(22138) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " من قال لقرشي أو عربي: يا نبطي، جلد به الحد، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ".
(22139) 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لامك، قال " لا حد عليه، وقال: إذا قال: لست