10 (باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها) (23126) 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في دية لزمتنا، فقال: " أقم عندنا حتى نعاونك عليها، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد، إلا لا حدى ثلاثة: إما لدية لزمته، ولا قوة له على أدائها، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك " الخبر.
(23127) 2 وفيه مرسلا: أن الله تعالى قال: " من دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن أعطاني شكرته، ومن عصاني سترته، ومن قصدني أبقيته، ومن عرفني خيرته، ومن أحبني ابتليته، ومن أحببته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فانا ديته ".
(23128) 3 عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة.
(23129) 4 وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية: [عبد] (1) أو وليدة، فقال حمل بن مالك [بن] (2) النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف