(مسلما بكافر) (1) لقتلت خداشا بالهذلي ".
42 (باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس) (22658) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: " يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ".
(22659) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى: " ويقتل بعضهم ببعض ".
43 (باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله) (22660) 1 الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ان شاء أولياؤه] (1) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.
44 (باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية) (22661) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: