ذاكرون (من جميع ما ذكرنا آية آية) (١) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها (إلى أن قال) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها، وعد منها قوله ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ (2) وذكر مثله (3).
31 (باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل) (22630) 1 الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام)، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: " ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد (أو) (1) يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ".
32 (باب حكم عمد الأعمى) (22631) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: " يا أبا عبيدة، عمد الأعمى