ولم تنخرم، فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ".
5 (باب دية الشفتين) (22916) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت فبدا منها الأسنان، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا (1) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا، فديتها ثلاثمائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار ".
قال: وسألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن ذلك، فقال: " بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها، لأنها تمسك الماء والطعام، فلذلك فضلها في حكومته ".
(22917) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ".