9 (باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه) (21865) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه، فلما بلغ ثمانين قال: حسبك، فقال (عليه السلام): " خلوه ".
(21866) 2 الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو، أن يجلد ثمانين، فجلد ثم قال: " لو أكملت جلدك مائة، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ".
10 (باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع) (21867) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أقر على نفسه بشرب الخمر، ثم جحده فاجلدوه ".
(21868) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ".
(21869) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإن رجع بعد إقراره، (لم يقبل منه وأقيم عليه الحد، ولا