نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك (٣).
وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ".
(٢٢٦٢٦) ٢ الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها، وليس لهم على أوليائها سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلنا.
(٢٢٦٢٧) ٣ الصدوق في المقنع: فإن قتل رجل امرأة متعمدا، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.
(٢٢٦٢٨) ٤ علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله: (وكتبنا عليهم فيها) يعني في التوراة ﴿ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾ (١) فهو منسوخ بقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ (2) وقوله: (والجروح قصاص) لم تنسخ.
(22629) 5 وقال في أول تفسيره: بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها: ونحن