منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٨
إيجاب مسحهما. لنا: أنه تكليف فيتوقف على الشرع ولم يثبت فاعتقاد فعله بدعة ولما رويناه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حد الوجه وما رويناه عنهم من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وصفة وضوء أمير المؤمنين (ع) ولم يمسح الاذنين وما رواه الشيخ عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) إن ناسا يقولون باطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح وفي طريقها ابن فضال وابن بكير وفيهما قول إلا أن إجماع الأصحاب يؤيد العمل بها واعتضادها بالاخبار الاجزاء احتجوا بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد وبما روي عنه (ع) أنه قال: الأذنان من الرأس والجواب عن الأول: أنه مدفوع عند الشافعي ولو كان صحيحا لما خفى عنه على أنه حكاية فعل وفيه ضعف وعن الثاني بالمنع منه فإن سليمان بن حرب قال ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وإنما هو من كلام أبي أمامة راوي الخبر وقال حماد بن يزيد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وآله أو من قول أبي أمامة على أن أصحاب الحديث قد ضعفوه فإن راويه شهر بن حوشب وقال شعبي إن شهرا وافق رجلا من أهل الشام مخافة على أن كونها من الرأس لا يدل على وجوب مسحهما ولا استحبابه لما سنبين من اختصاص المسح بالمقدم لا يقال قد روى الشيخ عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (ع) الأذنان من الرأس قال: نعم قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني قال نعم، لأنا نقول هذا حديث مردود بالاجماع على خلافه وبأنه تحمل على التقية ورواية يونس وهو مشترك بين الموثق كابن عبد الرحمن وابن رباط والمضعف كابن ظبيان فلا حجة فيه. [السادس] روى الشيخ في حديث مرسل عن الصادق (ع) قال: إذا توضى الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد وذكر في حديث ضعيف عن السكوني عن جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إن توضى ثم ولكن شنوا الماء شنا والشن السبيل وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا يجب خلافه. والثاني محمول على أولوية غيره فلا ينافي. [السابع] يستحب إسباغ ماء الوجه لان فيه عضوبا (وفورا) ومع الكثرة يحصل اليقين لوصول الماء إلى الجميع. [الثامن] لو غسل منكوسا قال الشيخ لا يجزيه خلافا للمرتضى مع أنه كرهه. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين قال حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلا الوجه وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه وأيضا نقل عنه (عليه السلام) حين أكمل وضوئه أن قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وأيضا لا شك أنه صلى الله عليه وآله توضأ بيانا فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به ويكون قد فعل المكروه فإنه واقف على الكراهية وهو منزه عنه وإن كان قد غسل من أعلاها وجب اتباعه، [التاسع] قال الشيخ في الخلاف فتح العين عند الوضوء واحتج بإجماع الفرقة وبالأصل وروى ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم وهذا يعطي الاستحباب وهو أحد قولي الشافعي لابن عمر فعله والجواب: فعل ابن عمر ليس حجة مع أنهم نقلوا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينقل إدخال الماء إلى العين ولان فيه ضررا وقياسا على المضمضة والاستنشاق ضعيف لان داخل الفم والأنف يتغير بخلاف داخل العين. [العاشر] لو غسل النابت على الوجه ثم زال عنه وانفلت جلده من يديه أو ظفره أو قصه لم يؤثر في طهارته وهو قول أكثر أهل العلم ونقلوا عن ابن حريز أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف. لنا: أنه أتى بالمأمور ولأنه غسل ما هو الأصل وهو الشعر بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزيه فأشبه ما لو انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله وقياسه ضعيف لان الخفين بدل لم يجز عن غسل الرجلين دونهما بخلاف الشعر. مسألة: ويجب غسل اليدين بالاجماع والنص وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل خلافا لبعض أصحاب مالك وابن داود وزفر لما رواه الجمهور عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضى أدار الماء من مرفقه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية فإن " إلى " قد تأتي بمعنى " مع " كقوله تعالى: (ويزدكم قوة إلى قوتكم) وقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) وقوله: (من أنصاري إلى الله) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن بكير وزرارة بن أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطست أو تبور فيه ماء فغسل كفيه إلى قوله فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع وقد وافق على أن مبدأ الغاية داخل وروى الشيخ عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه ولان الاحتياط يقتضي الوجوب احتج زفر بأنها غاية في الآية فلا يدخل في ذي الغاية كقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل وهو ضعيف أما أولا: فبالمنع من كونها غاية بل بمعنى " مع " لما بيناه من الاستعمال والاحتياط، وثانيا: بالمنع من كون الغاية غير داخلة فإن بعضهم ذهب إلى وجوب الدخول وآخرون قالوا بالوقف فإنها تارة تدخل وأخرى لا تدخل فكان مجملا وقال آخرون إن كان الحد من جنس المحدود دخل كقوله بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف وإلا فلا كآية الصيام وهنا المرافق من جنس الأيدي. فروع [الأول] لو غسلهما مبتدئا بالمرافق أجزأ إجماعا بل هو الأولى وهل هو واجب أم لا نص الشيخ على ذلك حتى لو استقبل الشعر لم يجزه فقال المرتضى بالاستحباب احتج الشيخ بابتداء النبي (صلى الله عليه وآله) من المرفق لما رواه عن زرارة وبكير بن أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553