منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٧
به إن كان طاهرا وإلا فلا ويجوز بالجلد المذكى وإن لم يكن مدبوغا لأنه طاهر وهو أحد قولي الشافعي ومنع في الآخر لأنه لا يحصل منه الانقاء ليبوسته والجواب: المنع من عدم الانقاء فإن البحث معه لا يقال إنه مأكول لأنا نقول إنه لا يؤكل في العادة فلا يقصد بالأكل أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ لبقاء نجاسته خلافا للجمهور. [السابع] محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشافعي وأبي حنيفة واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفو. لنا: قوله (عليه السلام) عن العظم والروث فإنهما لا يطهران وإن دل من حيث المفهوم إن غيرهما مطهر ولان الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتى أن بعضهم أنكر الماء وقال آخرون إنه بدعة مع سخونة بلادهم وعدم انفكاك أبدانهم من العرق ولم ينقل عنهم الاحتراز منه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار يدل بالمفهوم على أنها من الطهور. [الثامن] كيف حصل الانقاء بالاستنجاء أجزأ سواء وزع الثلاثة على أجزاء المحل أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل وهو قول الشيخ في المبسوط بحصول امتثال الامر بالاستنجاء على التقديرين ومنع بعض الفقهاء من ذلك لأنه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة صحة؟ واحدة ولا يكون تكرارا وهو ضعيف لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة لكن لما دل النص على العدد وجب اعتباره وقد حصل ها هنا والفرق بين الواحد والمتعدد كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره على الجزء الأول أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا ومع هذا الفرق لا يتم القياس. [التاسع] لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط والدم أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا ويابسا فلا يتعلق به الحكم خلافا للجمهور لان الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه والطاهر لا يجب إزالته أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة تعلق به الحكم وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت لأنها بالملاقاة نجست المحل و هل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء بالأحجار الأقرب المنع. [العاشر] ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء الاسلام، وروى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من استنجا من ريح فليس منا، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال كالمتعجب من رجل سماه بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى، وروى عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا. [الحادي عشر] الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر ومذهب أكثر أهل العلم، وروى عنه محمد أنه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا وهذا شاذ. لنا: الاكتفاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) بالاستجمار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (ع) قال سمعته يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر على الشرع ولا يدخل فيه الأنملة ولأنه بإدخال الإصبع لا يحصل النقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء لان كل خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النجاسة ولأنه ضرر فيكون خفيفا. [الثاني عشر] لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر هل يجزي الاستجمار أم لا فيه تردد ينشأ من صرف الاستنجاء الغالب إلى المكان المخصوص وأيضا فهو نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلا يثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب بالايلاج فيه تمام مهر؟
ولا حد ولا غسل فأشبه سائر البدن ولان المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء وجوزنا الأحجار رخصة فيقصر على موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله والصحابة عليه وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: الجواز لان الخارج من جنس المعتاد وهو على هذا ولو بال الخنثى المشكل من آخر الفرجين كان حكمه حكم الخارج من الفرج [الثالث عشر] لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب وهو قول أهل العلم لما ثبت من إجتزاء النبي (صلى الله عليه وآله). [الرابع عشر] روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أراد أن يستنجي بدأ بالمقعدة ثم بالإحليل ويمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها لا ينفك اليد عن النجاسة وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا يتلوث يده إذا شرع في الدبر لان قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر والوجهان عندي سائغان فإن عمار لا يوثق بما تنفرد به. [الخامس عشر] الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط أما النادر كالدم فلا بد فيه من الماء وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر ولا ماء وللشافعي قول في النادر أنه يجزي فيه الاستجمار. لنا: أن الرخصة في المعتاد شرعت مع الكثرة لحصول المشقة بالاقتصار على الماء وهذا المعنى منتف في النادر. [السادس عشر] شرط الشافعية في الاستجمار أن لا يقوم المتغوط عن المحل لأنه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر وهو جيد على أصلنا وشرطوا أيضا بقاء الرطوبة في النجاسة لان الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة. [البحث الثالث] في السواك وآداب الوضوء والحمام وما يتبع ذلك. مسألة:
مذهب علمائنا أن السواك مندوب إليه غير واجب وهو مذهب أكثر الجمهور خلافا لإسحاق وداد حيث أوجباه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو متفق عليه وذلك يدل على عدم الوجوب لا يقال هذا يدل على غير مطلوبكم لأنه يدل على أنه غير مأمور به وهو عندكم مندوب لأنا نقول لا منافاة لوجهين، أحدهما: أن الامر للوجوب فلا يكون المندوب مأمورا به. الثاني: يخصص هذا الحديث بأمر الايجاب دون الاستحباب لاتفاق الناس على نقله وأعلم أن هذا الحديث كما يدل على عدم الوجوب ففيه دلالة من حيث المفهوم على الندبية ويدل عليها أيضا ما رواه الجمهور عنه (ع) أنه قال: السواك مطهر للفم ومرضاة للرب ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد. وروي عن الصادق (ع) قال نزل جبرئيل بالسواك والحجامة والخلال. وعنه (ع): أربع سنن المرسلين التعطر والسواك والنساء والخلاء. وعن أمير المؤمنين (ع) قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة. وقال (عليه السلام): السواك شرط الوضوء. وروري عن النبي (صلى الله عليه وآله): لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553