منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨
عند وضوء كل وروى ابن يعقوب عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
وروي في الصحيح عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سنن المرسلين السواك. وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ما زال جبرئيل (ع) يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد. فروع: [الأول] أشد أوقات الاستحباب في ثلاثة مواضع عند الصلاة لقوله (عليه السلام): لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة رواه ابن يعقوب في كتابه عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعند الوضوء لما رواه ابن بابويه في كتابه لأمرتهم عند وضوء كل صلاة، ولما رواه ابن يعقوب عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك بعد الوضوء؟ قال:
الاستياك قبل أن يتوضأ وعند السحر. لما رواه ابن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت بالليل فامسك فإن الملك ك يأتيك فيضع فاه على فيك فليس من حرف يتلوه ويتنطق به إلا صعد إلى السماء فليكن فوك طيب الريح. [الثاني] يكره السواك في الخلاء لما رواه ابن بابويه في كتابه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: السواك في الخلاء يورث البخر ويكره أيضا في الحمام قال لأنه يورث وباء الأسنان. [الثالث] يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس سواء كان أول النهار أو آخره لعموم الامر به وقال الشافعي: يكره للصائم بعد الزوال وهو ضعيف للعموم ولما رواه الجمهور عنه (عليه السلام) أنه قال: خير خلال الصائم السواك والذي اخترناه قول علي (عليه السلام) وبه قال ابن عباس وعائشة وابن سيرين وعروة وأصحاب الرأي وقال عطا وأبو ثور ومجاهد وإسحاق بقول الشافعي وهو قول عمر وعن أحمد روايتان وقال مالك إن كان الصوم فرضا كره السواك وإن كان نفلا استحب لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه ولا بأس بالسواك للمحرم للعموم. [الرابع] يستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت كالأراك لما روى ابن بابويه في كتابه أن الكعبة شكت إلى الله تعالى ما يلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تبارك وتعالى إليها قري كعبة فإني مبدل لك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله عز وجل نبيه محمد (صلى الله عليه وآله) نزل جبرئيل بالسواك فإن لم يوجد استاك بيده قال علماؤنا وأحمد خلافا للشافعي لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وروى ابن يعقوب عن أبي جعفر (ع) قال: أدنى السواك أن تدلكها بإصبعك. [الخامس] يستحب أن لا يترك السواك أكثر من ثلاثة أيام لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة والتقدير مستفاد من رواية ابن بابويه وابن يعقوب في كتابيهما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في السواك: لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة.
[السادس] في السواك اثنتي عشرة فائدة رواها ابن بابويه عن الصادق (ع) قال: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ومرضى الرحمن، وتبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة ويشتهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة وروي أيضا أنه أحد الحنفية العشرة وهي خمس في الرأس هي: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق لمن طول شعر رأسه ومن لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من النار وخمس في البدن وهي: الاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الأظافير، ونتف الأبطين. [السابع يستحب أن يستاك عرضا وإن يبدء بجانبه الأيمن لان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحب التيامن في كل شئ. [الثامن] اختلف في السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فقيل: إنه من سننه لأنه نوع من النظافة يؤمر به المتوضئ وقيل: إنه سنة مقصودة في نفسه لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهر وتظهر الفائدة فيما لو نذر الاتيان بسنة الوضوء.
[التاسع] يستحب وضع الاناء عن اليمين والاغتراف بها إن كانت الآنية التي يغترف منها باليد لما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحب التيمن في فعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه حكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعى بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كف من ماء فاستدلاها على وجهه ولأنه أمكن في الاستعمال. [العاشر] ويستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء من النوم وهو مذهب علمائنا وبه قال عطا ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال أحمد به في نوم النهار وأصح الروايتين عنه وجوب غسلهما من نوم الليل وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري إلا أن حسن البصري أوجب غسلهما من نوم النهار أيضا لقوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) عقب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه وقال المفسرون المراد إذا قمتم من النوم و ليس في الآية دلالة على غسل اليدين فيحصل الاكتفاء بالمأمور به وإلا لم يبق الامر دالا على الاجزاء وأيضا ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ كفيه قال: تهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس. والطريق وإن كان ضعيفا إلا أنه مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه قدره فليهرقه وإن لم يصبها قدره فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وفي طريقها محمد بن سنان وفيه قول. وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنبا وأيضا وهو قائم من النوم فأشبه قيامه من نوم النهار. احتج أحمد بقوله (عليه السلام): إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والجواب:
أن التعليل يشعر بأن الامر للاستحباب فإن طريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها كما في الشك في الحدث مع يقين الطهارة ويدل على الاستحباب أنها يدخل الاناء وينقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلها احتراز بجميع أعضاء الوضوء وما رواه الجمهور من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يفعله ومن طريق
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553