منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢
ست حبات والحبة وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره. وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال قال الشيخ يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي وروى ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. مسألة: يكره التمندل من الوضوء ذكره الشيخ في بعض كتبه وبه قال عبد الله بن عباس وقال في الخلاف: لا بأس به وهو قول أكثر الفقهاء وللشافعي قولان. لنا: ما رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) قال: من توضى وتمندل كتبت له حسنة ومن توضى ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له ثلاثون. احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به. والجواب: أنا نقول به فإن نفي البأس يفهم منه نفي التحريم وأيضا يدل على ما قلناه قول أمير المؤمنين (ع) لولده محمد لما وصف له الوضوء: يا محمد من توضأ مثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويهلله ويكبره ويكتب له ثواب ذلك ومع التمندل يزول التقاطر. مسألة:
يكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء لما روى الحسن بن علي الوشا قال دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: مه يا حسن، فقلت له لما تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أؤجر؟ فقال: تؤجر أنت وأوزر انا فقلت له فكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. وفي طريق هذه الرواية إبراهيم بن إسحاق الأحمر وفيه ضعف إلا أن الأصحاب عملوا بمضمونها ولان صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) اشتملا على ترك الاستعانة ولان فيه زيادة مشقة في تحصيل أمر مطلوب شرعا فيكون فيه زيادة ثواب ومع الاستعانة تفقد ذلك القدر. مسألة: يحرم كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره ويستحب دخوله بمئزر وإن لم يره غيره روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا تعرا أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا. وعن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال: ادخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت (ع) وهو شرهم. وعن مسمع عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) أنه نهى أن يدخل الرجل إلا بمئزر. وروي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:
إذا لم يره أحد فلا بأس. وروي في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. وروى ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر ونهى (عليه السلام) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر وقال: إن للماء أهلا وسكانا. وروي عن حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا: ممن القوم فقلنا من العراق، فقال: وأي العراق، فقلنا كوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: ما يمنعكم من الإزار فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي أدركت من هو خير مني ومنك لا يخضب، فقال: ومن ذلك الذي هو خير مني؟ قال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه السلام) فلا يختضب، فنكس رأسه ويصاب عرقا، وقال: صدقت وبررت، ثم قال: يا كهل إن خضبت فإن رسول الله قد خضب وهو خير من علي (عليه السلام) وإن تركت فلك بعلي (عليه السلام) أسوة قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين (ع) ومعه ابنه محمد الباقر (عليه السلام). وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد، إحداها: الأمر بالمعروف برفق، الثانية: تحريم النظر إلى عورة المؤمن، الثالثة: الامر بالخضاب، الرابعة: جواز دخول الرجل وابنه الحمام، الخامسة: الدلالة على متابعة النبي (صلى الله عليه وآله) في أفعاله ويستحب الدعاء. وروى ابن بابويه عن محمد بن حمران قال قال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك " اللهم انزع عني ربعة النفاق وثبتني على الايمان " فإذا دخلت البيت الأول فقل " اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من أذاه " وإذا دخلت البيت الثاني: فقل " اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي " وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة وألبث في البيت الثاني ساعة فإذا دخلت البيت الثالث فقل " نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة " ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسيل الدم من جسدك فإذا لبست ثيابك فقل " اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى " فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء. وروي عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (ع) فقال: كان أمير المؤمنين (ع) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام فقال: لا، إنما ينهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فإذا كان عليه إزار فلا بأس فقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر (عليه السلام) أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس. وقد ورد ذم ومدح في الحمام قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم البيت الحمام يذكر فيه النار ويذهب بالدرن، وقال (عليه السلام): بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب الحياء. وقال الصادق (عليه السلام) بئس البيت بيت الحمام يهتك الستر ويبدء العورة ونعم البيت بيت الحمام ويذكر حر جهنم ومن الأدب أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته. وقال الصادق (ع): لا تنك؟ في الحمام فإنه يذهب شحم الكلى
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553