منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤١
وجحرة الحيوان وأفنية الدور ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام) أين يتوضأ الغرباء؟
فقال: تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذ أو تحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور وفي الحديث الذي نقلناه عن أبي الحسن (عليه السلام) جوابا لسؤال أبي حنيفة ما يدل على كراهية أفنية المساجد ومنازل النزال وروى الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع للنبات، وساد الطريق المسلوك وروى الجمهور عن عبد الله بن برجين أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبال في الجحر ولأنه لا يؤمن خروج حيوان تلسعه فقد حكى عن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقاه ميتا فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة ويقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده. [السابع] السواك على الخلا لما رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال قال: السواك على الخلا يورث البخر. [الثامن] الكلام على حال الخلا لما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لا يخرج الرجلان يقربان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ أما الذكر لله تعالى أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي فلا يكره لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية ومثله رواية محمد بن بابويه في كتابه وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت الحائض والجنب يقرئان شيئا؟ قال: نعم، ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال وروى ابن بابويه في كتابه قال: لما ناجى الله موسى بن عمران (ع) قال موسى يا رب أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني فقال موسى يا رب إني أكون في آجال أجلك أن أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال وكره الشافعي ذلك كله ولنا: ما تقدم واحتج بما رواه المهاجرون فنقل أنه قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر والجواب أحاديثنا أشهر. فروع: [الأول] يجب رد السلام لقوله تعالى: (فحيوا بأحسن منها) والامر للوجوب وكرهه لما روى المهاجرون فنقل أنه سلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. [الثاني] يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس وأن يسمت المعطس لما فيهما من الذكر وكرهه الشافعي. [الثالث] لو احتاج فيه؟
إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام وإلا تكلم. [التاسع] الاستنجاء باليمين لما نقل ابن بابويه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجفا الاستنجاء باليمين وروى الجمهور أن النبي (صلى ا لله عليه وآله) قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره باليمين وإذا خلى فلا يستنج بيمينه وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وكان النبي (صلى الله عليه وآله) استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور واليسرى لما دنى. فروع: [الأول] لو استنجى بيمينه أجزأ وترك الأولى في قول العلماء وحكي عن بعض الظاهرية عدم الاجزاء لليمنى وهو غلط لأنه نهى تنزيه. [الثاني] لا يكره الاستعانة باليمنى خلافا لبعض الشافعية وذلك صب الماء أو غيره لعدم تناول النهي له وللحاجة إليه. [الثالث] لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة كمرض اليسار وشبهه. [العاشر] الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد الأئمة (عليه السلام) وما كان فضة من حجر زمزم فإن كان فيها شئ من ذلك فليحوله لما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل للمخرج وهو عليه ولان فيه إجلالا لله تعالى وتعظيما فكان ذلك مناسبا ولا يعارض بما روى الشيخ عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان نقش خاتم أبي " العزة لله جميعا " وكان في يساره يستنجي بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) " الملك لله " وكان في يده اليسرى يستنجي بها ولا بما رواه عن أبي القسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت لا لرجل يريد الخلاف عليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك، قال فيكون اسم محمد؟ قال: لا بأس لان وهب بن وهب كذاب عامي المذهب فلا يعول على روايته واما الرواية الثانية فإن رواتها لا يعرف حالهم وفي طريقها ابن زياد فإن كان سهلا فهو ضعيف على أنها لا تدل على الملاقاة بل إنما يدل على الدخول باستصحاب الخاتم. {الحادي عشر} الأكل والشرب على حال الخلا لما روى ابن بابويه في كتابه قال دخل أبو جعفر الباقر (ع) فوجد لقمة خبز فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه وقال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج (عليه السلام) قال للمملوك أين اللقمة؟ قال: أكلته يا بن رسول الله، فقال: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر لوجه الله فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة فتأخيره لأكلها مع ما فيه من الثواب الوافر دال على كراهية الأكل حينئذ خصوصا لما علق الأكل بالخروج. {الثاني عشر} الحدث على شطوط الأنهار ورؤس الآبار ما قدمناه من الحديثين ولما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوط على شنير بئر ماء يستعذر منها أو نهر يستعذر أو تحت شجرة فيها ثمرتها.
{الثالث عشر} طول الجلوس على الخلا لما رواه أبو جعفر بن بابويه عن الصادق (عليه السلام) قال: طول الجلوس على الخلا يورث الناسور ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال لقمان الجلوس على الخلا يورث الناسور قال فكتب هذا
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553