منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والتقييد دليل على الاقتصار ومن طريق الخاصة رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في قوله وإن طلعت الشمس قبل أن تصلى ركعة فليقطع الصلاة ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كالجمعة احتج أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ولان الادراك إذا تعلق به حكم بالصلاة استوى فيه الركعة وما دونها بالاجماع. والجواب عن الأول:
وجهين، أحدهما: ان أبا هريرة روى من أدرك ركعة من صلاة العصر وإذا اختلفت رواية الراوي طرحت لتطرق التهمة إليها. الثاني: أنا نقول بموجبه إذ من أدرك سجدة يحصل إدراك الركعة وذلك دليل لنا. وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي. [الرابع] قال الشيخ: إذا أدرك من آخر وقت الظهرين أربعا فاتت الظهر واختص بالعصر ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين وهو حسن بناء على ما حققناه عن أن الوقت يشترك بعد أربع إلى أن يبقى الغروب مقدار أربع أما على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين من الزوال إلى الغروب فإنه يكون مدركا للصلاتين لو أدرك أربعا وهو قول الشافعي. [الخامس] الحائض والنفساء والصبي إذا بلغ والمغمى عليه إذا فاق والمجنون إذا برئ والكافر إذا أسلم وقد بقي للغروب مقدار ركعة (سوى) الطهارة تعينت العصر عليهم وسقط الظهر وذهب إليه أكثر علمائنا وكذا البحث في المغرب والعشاء وقال أكثر الجمهور يصلون الصلاتين معا وهو رواية لنا وقال الحسن البصري: لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. لنا: ان وقت الأول خرج وهو معذور فلا يجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا وما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أدرك ركعة من الأصل قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولو كان مدركا للصلاتين لم يكن لتخصيص العصر. فائدة: بل كان ينبغي ذكر الصلاتين معلوم من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر (ع) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى قال: إنما يصلي الصلاة التي تطهر عندها وفي الموثق عن الفضيل بن يونس عن أبي الحسن الكاظم (ع) قال قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي منه زوال الشمس أربعة أقدام فلا يصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عليها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليه صلاتان واحتج الجمهور بما رواه الأثرم وابن المنذر وبإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن يغسل الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ولان وقت الثانية وقت الأولى حالة العذر فإذا أدرك المعذور ولزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. والجواب عن الأول: بأن عبد الرحمن وابن عباس لم يسندا قولهما إلى الرسول صلى الله عليه وآله فجاز أن يكون فتوى عن اجتهاد فلا يكون مسموعا ولأنه يحمل على الاستحباب وبهذا الثاني نجيب عن الأخبار الواردة عندنا بانقضاء إذا طهرت الحائض قبل الغروب جمعا بين الأحاديث وعن الثاني: بالمنع من اشتراك الوقت ومن اتباع الأولى في وقت الثانية على ما تقدم.
[السادس] لو أدرك المكلف من وقت صلاتي الأولى قدرا يجب به ثم جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثم زال العذر بعد وقتها لم يجب الثانية ولا قضاؤها لأنه لم يدرك جزأ من وقتها يسعها فلا يجب كما لو لم يدرك من وقت الأول شيئا. [السابع] لو أفاق المجنون والمغمى عليه قبل أن يمضي الوقت بمقدار ركعة ثم عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم يلزمه قضائها لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه إيقاع الفعل فيه. [الثامن] قال الشيخ في المبسوط إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم وقال في الخلاف يستأنف إن كانت الوقت باقيا فما ذكره في الخلاف أشبه عندي بالصواب أما لو بلغ بما ينافيها فإنه يستأنف من رأس. [التاسع] لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة وأمكنه الطهارة وأداء ركعة فيه وجب عليه ولم يجزيه ما فعله أولا وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه صلى قبل وجوبها عليه وقبل حصول سبب الوجوب فلم يجزيه عن صلاة وقيل سبب وجوبها كما لو صلى قبل الوقت ولأنه إنما أوقعه على جهة النفل فلا يكون مجزيا عن الفرض كما لو نوى بالفريضة النافلة فكأنه بلغ قبل العبادة وقبل فعلها فيجب إعادتها كالحج وقال الشافعي يجزيه ولا يجب عليه الإعادة لأنه أدى وظيفة الوقت فلم يلزمه إعادتها كالبالغ والجواب وظيفة البالغ صلاة واجبة ولم يأت بها. * مسألة:
الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء والمغرب للمفيض من عرفات والظهر بالحر الشديد للجمع روى الجمهور عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله يصليها بغلس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) وأول الوقت أفضله وعن بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله (ع): فضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه وآخره فقال: أوله قال رسول الله صلى الله
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553