منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
حين تطلع الشمس وما رواه أبو هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله أن للصلاة وقتين أولا وآخرا وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر وآخره حين تطلع الشمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن الحسين عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام وما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة واحتج الشافعي بما رواه بريد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني أسفر بها ثم قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. والجواب عن الأول: انه محمول على الفضيلة ويدل عليه أنه أتى بلفظة لا ينبغي وهي غالبا إنما يستعمل في ذلك. وعن الثاني: انه غير دال بصريحه على أن ما عدا ذلك ليس بوقت فلا يعارض النص القطعي في ذلك وروى أبو داود عن أبي موسى أنه (ع) صلى الفجر في اليوم الثاني وانصرف فقلنا طلعت الشمس ولا ريب في انتفاء الضرورة هناك. [البحث الثاني] في أوقات النوافل الرواتب، * مسألة: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ زيادة ظل قدمين اختاره الشيخ في النهاية وقال في المبسوط إلى أن يصير ظل كل شئ والاخبار في ذلك مختلفة روى الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم، قال: لمكان الفريضة لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعان فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وعن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع): إذا زالت الشمس فصل ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طلوت فصل العصر. وعن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال سأل أناس وأنا حاضر قال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله (ع) النصف من ذلك أحب إلي وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بذات بالفريضة وفي الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتان وظل مثلك والذراع والذراعان فكتب (ع) القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل ووقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر وعن محمد بن الفرج قال كنت أسأل عن أوقات فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين وهذه أخبار وإن اختلفت إلا أنها قريبة من الاتفاق في المعنى وذلك لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة وإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وروي عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب على القامة ذراع والقامتان ذراعان وهذا الحديثان يدلان على اعتبار المثل والمثلين في نوافل الظهر والعصر لان التقدير أن الحائط ذراع لأنه قامة وما تقدم من الأخبار الدالة على إرادة التطويل والتقصير فمحمول على عدم تجاوز المثل والمثلين والأخبار الدالة على ثلثي القامة دالة على الأفضلية أما على عدم جواز فعلها فيما تجاوز فلا. * مسألة:
ووقت نافلة العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن تصير الظل إلى أربعة أقدام ذكره الشيخ في النهاية واعتبر في المبسوط المثلين يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك وهذا يدل على اعتبار ذراع آخر وهو مثل الثاني وعن محمد بن الفرج قال كنت اسأل عن أوقات فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صلى سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام فإن عجل بك أمر فأبدا بالفريضة واقض بعدهما وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر قلت الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا تكون تطوع في وقت فريضة. * مسألة: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية وعليه اتفاق علمائنا لان العشاء يستحب تأخيرها إلى هذه الغاية فكان الاشتغال بالنافلة حينئذ مطلوبا أما عند ذهاب الحمرة فإنه يقع الاشتغال بالفريضة فيكره النافلة حينئذ ولما رواه الشيخ عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله (ع) قال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب وأربعا بعدها وروى ابن بابويه عن أبي جعفر (ع) في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا أتت الشمس وهو أن يغيب صلى المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثم لا يصلى شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط صلى العشاء وهذا يدل على أن آخر وقتها غيبوبة الحمرة كما قلنا لان اشتغال الرسول
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553