منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
نافلة المغرب وهي لا يقصر فكذا نافلتها وفي الصحيح عن سيف الثمار عن أبي عبد الله (ع) إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك وهذه الرواية يدل على صلاة الليل خاصة وأما نافلة المغرب ويدل عليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة قال لي أبو عبد الله (ع): لا تدع أربع ركعات المغرب في السفر ولا في الحضر وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل وأما ركعتا الفجر فيدل عليها مع ما مضى ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: صل ركعتي الفجر في المحمل. فرع: قال الشيخ في بعض كتبه ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس بعد العشاء في السفر وعول في ذلك على رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) إنما صارت العتمة مقصورة وليس ترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع والأولى السقوط لما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا يدعهن في حضر ولا سفر. * مسألة: ركعتا الفجر أفضل من الوتر وهو أحد قولي الشافعي وعكس في الآخر. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلوهما ولو طردتكم الخيل وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ومن طريق الخاصة ما روي عن علي (ع) في قوله: (إن قرآن الفجر كان مشهودا) قال: ركعتا الفجر شهدهما ملائكة الليل والنهار واحتج الشافعي بأن الوتر قد فعل بوجوبه ولان النبي صلى الله عليه وآله توعد عليه فقال من لم يوتر فليس منا. والجواب: أن القول بوجوبه خطأ عندنا وعنده فلا يجوز أن يكون حجة والتوعد منصرف إلى من لم يعتقد استحبابه قال ابن بابويه ثم يتلوهما في الفضل ركعة الوتر وذلك لما روي عن الصادق (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتبين إلا بوتر قال وبعدهما ركعتا الزوال وبعدهما نوافل المغرب وبعدهما تمام صلاة الليل وبعدهما تمام نوافل النهار. * مسألة: سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها لما رواه الشيخ عن حفظ الجوهري قال صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد (ع) صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة وقد روى جواز التعفير في سجدة الشكر بعد المغرب جهيم بن جهيمة قال رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب فقلت له جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال: ورأيتني فقلت نعم، قال: فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب ويكره الكلام بين المغرب ونوافلها لما رواه أبو الفوارس قال نهاني أبو عبد الله (ع) أن أتكلم بين الأربع التي بعد المغرب. * مسألة: الأفضل في النوافل أن يصلى كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده ليلا كان أو نهارا إلا في الوتر وصلاة الأعرابي وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز أن يتطوع ليلا بركعتين وبأربع وبست وبثمان ويتشهد في الآخر من ذلك ويسلم مرة واحدة أما في النهار فإنه يجوز أن يتطوع بركعتين وبأربع خاصة. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وآله مفتاح الصلاة الطهور بين كل ركعتين تسليمة وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه البارقي ولأنه (ع) هكذا فعل روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن يتصدع الصبح أحد عشر ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه سئل الصادق (ع) ثم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعها بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر فقال إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين الحديث.
فروع: [الأول] لو تطوع بثلاث من غير أن يفصل بينهن بتسليم أو ما زاد على ذلك قال في المبسوط لا يجوز وقال في الخلاف يكون قد خالف السنة وقال أبو حنيفة يكره ما زاد على الأربع وقال الشافعي يجوز ما أراد لكن لا يزيد في التشهد على تشهدين ويكون بين التشهدين ركعتان حتى لو أراد ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لم يجز بل اما بتشهد واحد في الأخير أو يتشهد عقيب السادسة والثامنة ولو قيل عشرا بتشهدين تشهد الأول والآخر بعد العاشرة وسلم وهكذا لأنها عبادة شرعية متلقاة عن الشرع والذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه فيه. [الثاني] هل يجوز أن يقصر على الواحدة فيما عدا الوتر قال في الخلاف بعدمه، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وبه قال أبو حنيفة وفي الأخرى يجوزونه قال الشافعي. لنا: أن التقدير الشرعي ورد بالاثنين فيمن نقص يكون مخالفا وما رواه الجمهور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التبرا بمعنى الركعة الواحدة احتج أحمد بأن عمر صلى ركعة ثم خرج من المسجد فقيل له إنما صليت ركعة فقال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص والجواب: أنه قال عن رأي فلا يكون حجة. [الثالث] لو جوزنا الزيادة على اثنين فقام إلى الثالثة سهوا قعد كما في الفرائض وإن تعمد فإن قصد أن يفعل ثلاثا صح كالمسافر إذا نوى التقصير في إحدى الأربعة ثم نوى الاتمام في الأثناء وإن لم يقصد صلاة ثلاث أو ما زاد بطلت صلاته كما لو زاد في الفريضة. * مسألة: صلاة الضحى بدعة عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى قط وسألها عبد الله بن
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553