منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
وانخفاض وتدير عليه دائرة بأي بعد شيئا شئت وتنصب على ما ذكرنا مقياس مخروط محدد الرأس يكون نصف قطر الدائرة بقدر ضعف المقياس على زاوية قائمة ويعرف ذلك بأن يقدر ما بين الرأس المقياس ومحيط الدائرة من ثلاث مواضع فإن تساوت الابعاد فهو عمود ثم يرصد ظل المقياس قبل الزوال حين يكون خارجا من محيط الدائرة نحو المغرب فإذا انتهى رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه يعلم عليه علامة ثم يرصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة فإذا أراد الخروج عنه علم عليه علامة ويصل ما بين العلامتين بخط مستقيم وينصف ذلك الخط ويصل بين مركز الدائرة ومنتصف الخط فهو خط نصف النهار فإذا ألقى المقياس ظله على هذا الخط الذي قلنا أنه خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم يزل فإذا ابتداء وليس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس وبذلك يعرف أيضا القبلة وقد يزيد الظل وينقص ويختلف باختلاف الأزمان والبلدان ففي الشتاء يكثر الفئ عند الزوال وعند الصيف يقل وقد يعدم بالكلية وذلك بمكة مثلا قبل أن ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوما وكذا بعد انتهائه بستة وعشرين يوما وقد روي في أحاديث أهل البيت (عل) هذا الاختلاف روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
يزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي النصف من آب على قدمين ونصف وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف وفى النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من آذر على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف والظاهر أن هذه الرواية مختصة بالعراق والشام وما قاربهما واعلم أن المقياس قد يقسم مرة باثني عشر قسما ومرة بسبعة أقسام أو ستة ونصف ومرة بستين قسما فان قسم بأثني عشر قسما سمي الأقسام أصابع فظله ظل الأصابع وإن قسم سبعة أقسام أو ستة ونصف سميت إقداما وإن قسم بستين قسما سميت أجزاء قيل في الهيئة أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أوال الجدي وأقصره أول السرطان وهو يناسب رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) ولو كان في موضع لا يكون للشخص فيه ظل اعتبر الزوال بظهور الفئ وقد يعرف الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة فإذا وجد الشمس على حاجب الأيمن علم أنها قد زالت. * مسألة: آخر وقت الظهر للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثله بمعنى أن الفئ إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل الشخص فهو آخر وقت الظهر ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس وهو الظل الذي بقي بعده تناهى النقصان وهذا الظل قد يكون في الشتاء أكثر من الشخص ونقل في الصيف ثم ينظر قدر الزمان عليه فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر والانسان طوله سبعة أقدام ونصف بقدمه فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزمان من الفئ بقدمك وذلك بان تقف في موضع مستو من الأرض وتعلم على الموضع الذي انتهى إليه فيه وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس وتقدر فيه بالاقدام فتضع قدمه اليمنى بين يدي قدمه اليسرى والصق مقبة؟؟ بإبهامه اليسرى فإذا مسحه بالاقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس إذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الفضيلة وبه قال علم الهدى وابن الجنيد واختاره مالك وعطا وطاوس ولا خلاف في أن وقت الظهر ممتد إلى هذه الغاية للمختار وإنما الخلاف في أن الوقت هل تمتد للمختار إلى قبل الغروب بمقدار العصر أم لا فالذي ذهب إليه علم الهدى وابن الجنيد أنه ممتد إلى تلك الغاية وهو الذي يختاره نحن وبه قال مالك وعطا وطاوس وقال الشيخ آخر وقت المختار إذا صار ظل كل شئ مثله فإذا صار ذلك خروج وقت الظهر وبه قال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله. لنا: قوله تعالى: (وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال صاحب الصحاح والغسق أول ظلمة الليل والظاهر أن الغاية والبداية لصلاة واحدة ولا ينافي ذلك فعل القصر في ذلك الوقت لان المقصود من ذلك صحة الظهر فيما عدا الوقت المختص بالعصر ولأنه غاية أما للظهر والعصر معا أو للعصر على كلا التقديرين يثبت مطلوبنا إذ لا قائل بأن أخر وقت العصر الغروب وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر في الحضر وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المؤذن بالأذان حين رأينا في الطول وهذا إنما يكون بعد مجاوز المثل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وعن زرارة قال قال أبو جعفر (ع): أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) منهم صلاتان من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه احتج الشيخ بما رواه الكرخي عن أبي الحسن (ع) فقلت لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام لكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت ولم يقبل منه وبما رواه في الموثق عن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) لعمرو بن سعيد بن بلال إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر وما رواه عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (ع) وهو يقول أن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553