منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة قال: لا بأس إن كان صائما أفطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى ولو كان وقتها واحد لما ساغ ذلك قوله الاجماع على فعل الصلاة في وقت الغروب قلنا لا نزاع في جواز ذلك فإنه الأفضل إنما البحث في أنه هل هو كل الوقت والاجماع لا يدل عليه فادعاؤه فيه مغالطة. وعن الثاني: أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الوقت المذكور لا يدل على أنه كمال الوقت وآخره. وعن الحديثين الآخرين بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. * مسألة: أول وقت العشاء بعد غروب الشمس بمضي مقدار ثلاث ركعات والضابط قدمناه وإن المغرب لها وقت مختص من أول الغروب إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات ثم يشترك الوقت بينهما وبين العشاء إلى أن يبقى لاتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيختص بالعشاء وهو أحد قولي السيد المرتضى وبه قال ابن الجنيد والشيخ في الجمل قال وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق والظاهر من كلام ابن أبي عقيل ان أول وقتها ما قلناه وبه قال أبو الصلاح أيضا وابن إدريس وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد المرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة. لنا: أنهما صلاة جمع فيشترك وقتها كاشتراك صلاتين الظهر والعصر وما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وعنه أيضا من غير خوف ولا مطر، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله (ع) (عل) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس به وفي الموثق عن عبد الله وعمران ابني الحلبي قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فسألنا عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق فقال: الحمرة وما تقدم من حديث داود بن فرقد وما رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وما رواه عن الحسن بن علي بن إسحاق قال رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل وفي الصحيح عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما ينتفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل مغيب الشفق وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يؤخر المغرب في السفر حتى تغيب الشمس ولا بأس بأن يعجل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق ولو لم يكن ما قبل غيبوبة الشفق وقتا لما جازت الصلاة فيه سواء كان هناك عذر أولم يكن كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب مطلقا احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) متى يجب العتمة قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبد الله أصلحك الله أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معرض فقال أبو عبد الله (ع) ان الشفق إنما هو الحمرة وليس للضوء من الشفق واحتج الجمهور بما رواه ابن عمران أن النبي (ص) قال: الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت العشاء ولأنه (ع) كان يصلي العشاء لسقوط العمر لثالثة وعن أبي مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة حين تسود الأفق والجواب أن ما ذكرتموه من الأحاديث دالة على الفضيلة لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عل) قد كانت يصلون قبل ذلك. * مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل والاجزاء إلى نصف الليل وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس وبه قال الشيخ في المبسوط وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية آخره ثلاث الليل وجعل النصف رواية وهو اختيار المفيد وابن البراج وقال ابن أبي عقيل آخره ربع الليل للمختار فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير وقال أبو الصلاح آخر وقت الاجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطر نصف الليل وقال ابن حمزة آخره للمختار الثلث وللمضطر النصف وقال أبو حنيفة آخره طلوع الفجر الثاني وللشافعي قولان، أحدهما: ان آخره ثلث الليل قاله في الحديث وبه قال عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد في إحدى الروايتين والثاني نصف الليل ذكره في القديم والاملاء وهو الرواية الثانية لأحمد وبه قال الهروي وأبو ثور وقال اصغي آخره ربع الليل. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وقت العشاء إلى نصف الليل وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقت العشاء إلى نصف الليل وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت هذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل والشطر النصف ولو لم يكن وقتا لما ساغ الامر بالتأخير على تقدير عدم ضعف الضعيف وسقم السقيم ومن طريق الخاصة ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) ان الله فرض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل وعنه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وما تقدم من حديث داود بن فرقد وفي الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وفي الموثق عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن أخاف أن أشق على أمتي أخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553