منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
هل هو دم طاهر أو نجس فالأصل الطهارة. [الخامس] في نجاسة دم رسول الله صلى الله عليه وآله إشكال ينشأ من أنه دم مسفوح ومن أن أبا طبيبة الحجام شربه ولم ينكر عليه وكذا في بوله (ع) من حيث أنه بول ومن أن أم أيمن شربته. * مسألة: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجس سواء كان آدميا أو غير آدمي وهو مذهب علمائنا أجمع وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على نجاسة لحم غير الآدمي منه لان تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته أما جلده فكذلك عندنا وهو قول عامة العلماء وحكي عن الزهري أنه قال جلد الميتة لا ينجس وهو أحد وجهي الشافعية حكاه ابن القطان منهم وإنما الزهومة التي في الجلد تصير نجسة فيؤمر بالدبغ لازالتها. لنا: انه تحله الحيوان فكان ميتة فكانت نجسة كاللحم وأما الآدمي فللشافعي في تنجيسه بالموت قولان، أحدهما: التنجيس، والثاني: عدمه. لنا: انه حيوان فارقته الحياة فينجس كغيره من الحيوانات احتج بأنه يغسل فلا يكون نجسا لانتفاء الفائدة. والجواب: المنع من الملازمة ولا استبعاد في طهارة الآدمي بالغسل دون غيره من النجاسات لاختصاصه بالتكريم ولأنه معارض بأنه لو كان طاهرا لما أمر بغسله كالأعيان الطاهرة وأما غير ذي النفس السائلة فلا ينجس بالموت خلافا للشافعي في أحد قوليه وقد تقدم البحث في هذه المسألة فلا حاجة إلى إعادته وحكم أبعاض الميتة حكمها أما الصوف والشعر والوبر والعظم وما لا تحله الحياة فهي طاهرة إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر وأطلق أبو حنيفة التطهير والشافعي التنجيس ونقل صاحب المهذب عن الشافعي رواية أنه رجع عن تنجيس الآدمي قال فاختلف أصحابنا في هذه الرواية ومنهم من لم يثبتها ومنهم من قال بتنجيس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقه فينجس كالأعضاء منهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور ومنه قال بأن الشعر فيه حياة تنجس بموت الحيوان وحكي عن حماد بن أبي سلمان أنه ينجس بموت الحيوان أو يطهر بالغسل. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ناول شعره أبا طلحة الأنصاري يقسمه من الناس وكل جزء من الحيوان ينجس بالموت فإنه ينجس بالانفصال وما رووه عنه (ع) أنه قال: لا بأس بشعر الميتة وصوفها إذا غسل ولأنه ليس الموت منجسا باعتبار ذاته بل المنجس الرطوبات السيالة والدماء ولا رطوبة في هذه الأشياء ولأنه تعالى قال: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) وما لا تحله الحياة لا تسمى ميتا إذ الموت فقد الحياة عما من شأنه أن يكون حيا ولان الأصل الطهارة والمعارض وهو الموت ليس بثابت فثبت التطهير احتجوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) وبقوله (ع): ولا تنتفعوا من الميتة بشئ ولان الشعر والصوف والقرن وما عددناه حرام لحياة الأصل فتنجس بالموت كاللحم والجواب المنع من تسمية ما ذكرناه ميتة وقد بينا وجهه مع أن التحريم المضاف إلى الأعيان إنما يتناول ما يقصد به عرفا فالمقصود هنا الأكل وإلا لزم الاجمال وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إنما حرم من الميتة أكلها مخرج قوله لا تنتفعوا من الميتة بشئ والفرق بين اللحم وما ذكرناه ظاهر لوجوب الحياة في اللحم دونه ويؤيد ما ذكرناه من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع): العظم والشعر و الصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا وما رواه عن يونس عنهم (ع) قال: خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الأنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر وما رواه عن علي بن الحسين بن رباط وعلي بن عقبة قال والشعر والصوف كله ذكي وما رواه في الصحيح عن حريز قال قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبا والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذ به منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه والأقرب أنه لا يشرط الخبر نعم لو قلع وجب أن يغسل موضع الاتصال وأما العظم فقال علماؤنا أنه طاهر إلا أن يكون من غير نجسه كما قلناه لأنه لا يجد الحياة وهو قول محمد بن سيرين وغيره وعطا وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وأصحاب الرأي وقال مالك و الشافعي وأحمد وإسحاق أنه نجس وسئل فقيه العرب عن الوضوء من أبا معوج فقال: إن كان الماء يصيب تعويجه لم يجز وإن كان لا يصيب تعويجه جاز وإلا فالمعوج الذي جعل فيه المعاج. لنا: ما رواه الجمهور عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اشتر لفاطمة قلادة من عصيب وسوارين من عاج ومن طريق الخاصة رواية الحسن بن زرارة وقد تقدمت ولأنه لا يحله الحياة فلا يحلها الموت فلا ينجس كالشعر ولان المتنجس أمثال الدماء والرطوبات بالشئ والعظم لا يوجد له ذلك احتجوا بقوله تعالى: (قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحيها الذي أنشأها أول مرة) فكانت قابلة للموت والجواب الاحياء إنما يتوجه إلى المكلف صاحب العظام. فروع: [الأول] الظفر والقرن والحافر والسن كالعظم طاهر لأنه لا يحله الحياة والقائلون بنجاسة العظم قالوا بنجاسته وفيما ساقط من قرون الوعول عند القائلين بنجاسته وقت الموت قولان أحدهما:
الطهارة وهو الصحيح لان حال الاتصال مع عدم الحياة فيه فلم ينجس بالفصل من الحيوان ولا بموت الحيوان كالشعر والآخر: النجاسة لقوله (ع) ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة قال الترمذي هو حديث حسن والجواب: المراد ما يقطع مما فيه حياة لأنه يفصله بموت ويفارقه الحياة بخلاف ما لا تحله الحياة. [الثاني] ما لا ينجس بالموت كالسمك لا بأس بعظامه وهو وفاق. [الثالث] الريش كالشعر لأنه في معناه وأما أصولهما إذا كانت رطبة ونتف من الميتة غسل فصار طاهرا لأنه ليس بميتة وقد لاقاها برطوبة وكان طاهرا في أصله نجسا باعتبار الملاقاة وقال بعض الجمهور وهو نجس وإن غسله لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا والجواب التقدير صيرورته كذلك. [الرابع] شعر الآدمي إذا انفصل في حياته
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553