منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
الأصل في رطوبة فرج المرأة الطهارة لأنه ليس بمني وعن الجمهور قولان، أحدهما: أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد فأشبه المذي. والثاني:
الطهارة لان عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله (ص) وهو من جماع فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقى رطوبة الفرج وقال بعضهم ما أصاب منه في حال الجماع (فهو) وهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس. * مسألة قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا يدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء الاسلام لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمار بن ياسر (ره): إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والدم والمني. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إن أصبت له الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي منيا وصليت ثم ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله. وما رواه في الموثق عن عمار الساباطي قال سأل أبو عبد الله (ع) عن رجل يسيل من أنفه الدم فهل عليه أن يغسل باطنه حتى جوف الانف فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وما رواه في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. فروع: [الأول] دم ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والذباب ونحوه طاهر هو مذهب علمائنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل ورخص في دم البراغيث عطا وطاوس والحسن والشعبي والحكم وحبيب بن أبي ثابت وحماد وإسحاق وقال مالك: في دم البراغيث إذا تفاحش غسل وإن لم يتفاحش لا بأس به وروي عن أبي حنيفة: أن دم ما لا نفس له سائلة إن كثر غسل و هو قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية وقال الشافعي: ان دم ما لا نفس له سائلة نجس. لنا: قوله تعالى: (أو دما مسفوحا) وهذا ليس بمسفوح فلا يكون نجسا وقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وهذا حرج ولأنه ليس بأكثر من الميتة وميتته طاهرة ولأنه ليس بمسفوح فلا يكون نجسا كالدم في العروق بعد الذكوة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما تقول في دم البراغيث فقال: ليس به بأس قال قلت إن يكثر قال: وإن كثر. وما رواه في الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه من ذلك في الصلاة فقال: لا وإن كثر وما رواه عن محمد بن زياد قال كتبت إلى الرجل (ع) هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟
وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (ع): يجوز الصلاة والطهر منه أفضل ويلحق بذلك الدم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم يعلفه الحيوان لأنه ليس بمسفوح. [الثاني] دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا لأنه ليس له نفس سائلة وبه قال أبو حنيفة وللشافعي وأحمد قولان، أحدهما: التنجيس وهو قول أبي ثور. لنا: قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) والتحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه وذلك يستلزم الطهارة وقوله تعالى: (دما مسفوحا) ودم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرما فلا يكون نجسا ولأنه لو كان نجسا لتوقعت إباحته على سفحه كالحيوان البري ولأنه لو ترك صار ماء احتجوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) ولأنه مسفوح فدخل تحت قوله تعالى: (أو دما مسفوحا) والجواب عن الآية الأولى المراد إنما هو المسفوح ويدل عليه التقييد في الآية الأخرى ولان الميتة مقيدة به أيضا ولأنه ليس من ألفاظ العموم فيحمل على المسفوح توفيقا بين الأدلة. وعن الثاني: بالمنع من كونه مسفوحا إذ المراد منه عرق يخرج الدم منه بقوة لا رسخا كالسمك ويدل على ما ذكرناه أيضا ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك. [الثالث] قال الشيخ الصديد و القيح طاهران خلافا للجمهور فإنهم قالوا بنجاستهما وقال بعضهم بطهارتهما والحق ما قاله الشيخ في القيح. لنا: ليس بدم قال صاحب الصحاح القيح المدة لا يخالطها دم الأصل الطهارة فثبت المقتضي وانتفى المانع فثبت الحكم ويؤيده ما رواه الجمهور من حديث عمار رواه الصديد فهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن يغلظ المدة ذكر صاحب الصحاح قال بعض الجمهور أنه طاهر أيضا قال إسماعيل السراج رأيت إزار مجاهد قد يبست من الصديد والدم من قروح كانت بساقيه واعتبر بعضهم النتن فقال إن كانت له رائحة فهو نجس وإلا فلا. لنا: انه ليس بدم فلا يجب غسله بحديث عمار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الجرح يخرج به القروح فلا يزال تدمي كيف يصلي فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل وعن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قلت له الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال: دعه فلا يضرك إلا بغسله ولان الأصل الطهارة والاستدلال بالأحاديث المذكورة ضعيف إذ ليس محل النزاع وعندي فيه تردد لما ذكره صاحب الصحاح احتجوا بأنه مستحيل من الدم فكان نجسا والجواب ينتقض لما ذكره بالمني فإنه طاهر عندهم وباللحم والعظم وما أشبه ذلك مما أصله الدم. [الرابع] لو أشتبه الدم المرئي في الثوب
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553