منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
إلى الثوب غالبا إلا منه وهل يساوي الثوب الملبوس والمصحوب فيه إشكال فلو لم يكن على بدنه ولا على ثوبه الذي يلبسه دم وكان في كمه ثوب فيه دم يسير نفى العفو عنه إشكال ينشأ من عموم الترخص ومن كونه مشروعا لأجل المشقة. [السابع] الرطب الطاهر لم ينجس بالدم ثم أصاب الثوب لم يعتبر الدرهم فيه بل وجب إزالة قليله لأنه نجس ليس بدم فوجب إزالته بالأصل السالم عن المعارض لا يقال ان النجاسة مستفادة من الدم فكان الحكم له لأنا نقول قد لا يثبت في الفرع ما يثبت في الأصل خصوصا في هذا الباب إذ الرخصة لا يتعدى ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع وذلك غير مؤثر في صورة النزاع لندوره أما لو زالت عين الدم بما لا يطهر ففي جواز الصلاة نظر أقربه الجواز لأنه مع العينية يجوز وبزوال العين تجف النجاسة فكان الدخول سابق وفارق خفة النجاسة في البول للصبي لان شدة النجاسة وخفتها هاهنا؟ مصير؟ ان بالقياس إلى الدم نفسه لا إليه وإلى غيره.
[الثامن] يجب غسل الدم في كل موضع يجب غسله بالماء وذكر لما سبق من أن المزيل للنجاسة إنما هو الماء لا غير وفي دم الحيض إذا لم يزل أثره بالغسل يستحب صبغه بالمشقة " بكسر الميم " وهو المغيرة قاله صاحب الصحاح لما رواه الشيخ عن أبي بصير وسألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق وقد روى الشيخ في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله وفي طريقها تردد الحق عندي أنه يجب غسله سواء كان دم رعاف أو غيره لما مر من الأحاديث الدالة على وجوب غسل ويحمل قوله ينضحه على صب الماء عليه بحيث يزول أثره وحينئذ يطهر ويؤيد ما ذكرنا ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سأل أبو عبد الله (ع) عن رجل يسال من أنفه الدم فهل عليه أن يغسل باطنه بغير جوف الانف فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وروى الشيخ أيضا عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق وروى عن غياث أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يغسل بالبصاق شئ غير الدم والروايتان ضعيفتان فلا تعويل عليهما بل المتعين هوا إلى ويحتمل أنهما يغسلان بالبصاق ثم يغسلان بالماء لأنه لا تنافي بينهما.
[التاسع] لو كان الثوب ضعيفا فأصاب الدم أحد الجانبين واتصل بالجانب الآخر فهما نجاسة واحدة معتبرة في قدر الدرهم أما لو لم يفصلا بل مال بينهما شئ لم يصبه الدم تعددتا فإن بلغ مجموعهما الدرهم لم يعف عنه كما لو كان في موضعين من جهة واحدة. * مسألة:
وقد عفي عن النجاسة مطلقا وما كانت أو غيره عما لا يتم الصلاة فيه منفردا قال ابن بابويه ومن أصاب قلنسوته أو تكته أو عمامته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده وقال الشيخ في المبسوط والنهاية وإذا أصاب خفه أو جوربه أو قلنسوته أو تكته أو ما لا يتم الصلاة فيه منفردا بشئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس وإزالته أفضل وقال في الجمل ويشترط الخلو من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا مثل التكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل وقال في الخلاف كما لا يتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة مثل الخف إلى آخر ما ذكر في الجمل وقال المفيد ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه أفضل وإذا أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصلاة فيهما لأنهما مما لا تتم الصلاة بها دون ما سواها من اللباس وقال السيد المرتضى وانفردت الامامية بجواز صلاة من في قلنسوته نجاسة أو نكتة أو ما جرى مجراهما مما لا يتم الصلاة به على الانفراد وقال أبو الصلاح ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا وقال سلار وما يلبس ضربان أحدهما لا يتم الصلاة به منفردا وهو القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصلاة فيه وما عدا ذلك من اللباس إن كان فيه نجاسة فلا يجوز الصلاة فيه و هذه العبارات مختلفة ففي بعضها تصريح التعميم في كل ما لا يتم الصلاة فيه بإنفراده كالخاتم والسوار وما يشبههما وفي البعض التخصيص بما ذكر وقد ادعى ابن إدريس التعميم وخالف الجمهور في ذلك كله والأقرب عندي التعميم احتج الآخرون بإن إباحة الصلاة في التكة والجورب والقلنسوة و النعل والخف خاصة مما اتفق عليه الأصحاب أما ما عدا ذلك فلا وإدخال العمامة وكلام ابن بابويه ضعيف إذ قد يتم الصلاة بها. لنا: في مطلق العفو ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا وطي أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حماد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي في الخف قد أصابه القذر فقال: إذا كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس وما رواه عن حفص بن عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال: لا بأس وعلى التعميم ما رواه عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كلما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكرة والنعل والخفي وما أشبه ذلك ولان التكة وشبهها لا حظ لها في اجزاء الصورة ولا تصح الصلاة فيها على الانفراد فكان وجودا كالعدم. فروع: الأول] هذا الحكم إنما يتعلق بما لا يتم الصلاة فيه منفردا من الملابس أما غيرها فلا فلو كان معه دراهم نجس أو غيرها لم تصح صلاته. [الثاني] إنما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالها فلو وضع التكة على رأسه والخف في يده كانا نجسين لم تصح صلاته وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره. [الثالث] لا فرق بين أن يكون النجس واحدا من هذه الأشياء أو أكثر والجميع عملا بعموم العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا. * مسألة: لا يجزي في المني الفرك بل لا بد من غسله بالماء رطبا كان أو يابسا مني انسان كان أو غيره ذكر
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553